فهرس الكتاب

الصفحة 2039 من 3334

إذا قلنا لدفع الضرر فإن شراء بعضها لا يجوز لعدم دفع الضرر، بذلك، لأن المعرى يدخل للحائط لأجل حصته من بقية العرية [1] .

وقوله: (كَكُلِّ الْحائِطِ) أي إذا كان جميعه مُعرى، وقاله في المدونة ونصه [2] : ومن أعرى جميع حائطه وهو خمسة أوسق فأدنى؛ جاز له شراء جميعه أو بعضه بخرصه [3] .

قوله: (وبَيْعِهِ الأَصْلَ) يحتمل أن يكون الضمير عائدًا على المعري ويكون من باب إضافة الصدر إلى الفاعل، أو [4] إلى فاعل الصدر [5] أو على المعرى ويكون من باب إضافته إلى المفعول، والمعنى أن المعرى يجوز له أن يبيع المعري أصل الثمرة المعراة ونحوه في المدونة [6] .

قوله: (وجَازَ لَكَ شِرَاءُ أَصْلٍ في حَائِطِكَ بِخَرْصِه، إِنْ قَصَدْتَ الْمَعْرُوفَ فَقَطْ) يعني أنه [7] إذا كان لك حائط وملك رجل أصل نخلة فيه، فإن لك شراء ثمرتها بالخرص كالعارية إن أردت بذلك رفقة بكفايتك إياه مؤنتها، قاله في المدونة ثم قال: وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني وأراه من بيع التمر بالرطب، لأنه لم يعره شيئًا [8] ، وإلى هذا أشار بقوله: (فقط) .

قوله: (وبَطَلَتْ إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْحَوْز) يريد أن العرية تبطل إذا مات المعري [9] قبل أن يحوز عنه [10] المعرى لأنها عطية كسائر العطايات، وهذا متفق عليه ونحوه في المدونة [11] واختلف في الحوز [12] بماذا يكون، فذهب ابن حبيب إلى أن حيازة ذلك

(1) انظر: المدونة: 3/ 285 و 287، والتهذيب: 3/ 242 - 244.

(2) قوله: (نصه) ساقط من (ن) .

(3) انظر: التهذيب: 3/ 243.

(4) في (ن 3) : (أي) .

(5) في (ن) و (ن 3) و (ن 4) : (الفاعل، أو إلى فاعل المصدر) .

(6) انظر: المدونة: 3/ 286، والتهذيب: 3/ 240.

(7) قوله: (أنه) ساقط من (ن) .

(8) انظر: التهذيب: 3/ 241.

(9) في (ن 5) : (المعرى) .

(10) قوله: (عنه) ساقط من (ن 5) .

(11) انظر: المدونة: 3/ 291، والتهذيب: 3/ 245.

(12) في (ن 5) : (الحرز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت