قوله: (وَخِائِفِ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ) أي: وكذلك يعيد في الوقت من تيمم لخوف لصوص [1] أو سباع، يريد مع تيقن الماء، وإلا فلا يعيد.
قوله: (وَمَرِيضِ عَدِمَ مُنَاوِلًا) يريد [2] لتفريطه في الاستعداد، وهذا ما لم يكن ممن يتكرر عليه الداخلون، وإلا فلا يعيد؛ لعدم تقصيره.
قوله: (وَرَاجٍ قَدمَ) أي: تيمم قبل وقته المقدر له وهو آخر الوقت، ويريد إذا وجد الماء الذي يرجوه وإلا فلا إعادة عليه [3] .
قوله: (وَمُتَرَدِّدٍ في لُحُوقِهِ) يريد مع العلم بوجوده، احترازًا مما إذا لم يكن عنده منه علم [4] فإنه لا إعادة عليه؛ لأنه استند إلى الأصل [5] وهو العدم، وما يوجد في بعض النسخ أو [6] وجوده ليس بظاهر، لأنه يقتضي أن المتردد [7] في وجوده يعيد أيضًا وليس كذلك [8] .
قوله: (وَنَاسٍ ذَكَرَ بَعْدَهَا) أي: وكذلك يعيد الناسي الصلاة في الوقت إذا ذكره بعدها [9] وهو مذهب المدونة [10] .
قوله [11] : (كَمُقْتَصِرٍ عَلَى كُوعَيْهِ، لا عَلَى ضَرْبَةٍ) أي: فإن اقتصر على مسح كوعيه [12] أعاد في الوقت، لا على ضربة فإنه لا يعيد وهو المشهور فيهما، وقيل: لا يعيد، وقيل:
(1) في (ن) : (لص) .
(2) في (ن 2) : (يعيد) .
(3) قوله: (عليه) زيادة من (ن 2) .
(4) قوله: (يريد مع العلم بوجوده، احترازًا مما إذا ايكن عنده منه علم) يقابله في (ن) و (ن 2) : (إنما أعاد المتردد في لحوقه لتقصيره إذ لو أمعن في سيره لا أدرك واحترز بقوله في لحوقه مما لو كان متردد في وجوده) .
(5) في (ن) : (أصل صحيح) .
(6) في (ن) : (لان) .
(7) في (ن) : (التردد) .
(8) قوله: (وما يوجد في بعض النسخ ... وليس كذلك) ساقط من (ن 2) .
(9) في (س) و (ن) و (ن 2) : (بعد الصلاة) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 148.
(11) قوله: (قوله) ساقط من (ز 1) .
(12) في (ن) و (ن 2) : (كفيه) .