والسقي على الموهوب له [1] والمعري، وقول: إن ذلك كله على رب الحائط. وقال ابن القاسم في العرية: إن ذلك كله [2] على رب الحائط، وفي الهبة على الموهوب [3] وقال سحنون: إن [4] ذلك على من كانت بيده وولي القيام عليها [5] ، وقيل: إن السقي على رب الحائط والزكاة على من له الثمرة.
قوله: (وتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ) يريد أن من اشترى ثمرة في [6] رؤوس الشجر، فأصيبت بأمر من الأمور التي يذكرها فإن ما أصيب يوضع عنه بحصته من الثمن [7] وفي الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم: (أمر بوضع الجوائح [8] .
وروى أبو طوالة عن أبيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أصيب [9] ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة) .
وعن ربيعة أنه - صلى الله عليه وسلم: (أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث الثمرة) .
ابن يونس وعلي [10] : وقاله كثير من الصحابة والتابعين.
قوله: (كَالْمَوْزِ والْمَقَاثِي [11] هو بيان لما توضع جائحته، ومثل الموز الخوخ والتفاح والأترج ونحو ذلك قاله في المدونة؛ ومثله المقاثي [12] ونحوها، وكذلك ما ييبس ويدخر كالتمر والعنب واللوز والجوز ونحوه [13] . ابن يونس: وروي عن مالك أن جائحة الموز كالبقل يوضع قليلها وكثيرها. قال في المدونة: وإن اشتراه على الجذ مكانه
(1) قوله: (له) زيادة من (ن) .
(2) قوله: (كله) ساقط من (ن) .
(3) انظر: المدونة: 3/ 292.
(4) قوله: (إن) زيادة من (ن) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 201.
(6) قوله: (ثمرة في) يقابله في (ن) و (ن 3) و (ن 4) : (تمرة بين) .
(7) في (الثمر) : (ن 3) .
(8) في (ن) : (الجائح) .
(9) في (ن) : (أصيبت) .
(10) قوله: (وعلي) زيادة من (ن 5) ، وفي (ن) : (ثمرة من) .
(11) في (ن 4) : (المقات) ، وفي (ن) : (المقتاتي) .
(12) في (ن 5) : (القطاني) ، وفي (ن) : (المقتاتي) .
(13) انظر: المدونة: 3/ 583، والتهذيب: 3/ 425.