فهرس الكتاب

الصفحة 2059 من 3334

يُقْبَضُ بِمِصْرَ) إلى قوله في المدونة: ومن أسلم في طعام على أن يقبضه بمصر لم يجز حتى يسمي أي موضع في مصر، ومصر ما بين البحر إلى أسوان [1] .

قوله: (وجَازَ بِالْفُسْطَاطِ) أي فإن شرط أن يقبض ذلك بالفسطاط جاز، وقاله في المدونة وقال: إن تشاحا في موضع قبضه من الفسطاط فقال مالك: يقبض بسوق الطعام [2] ، وإليه أشار بقوله: (وقُضِيَ بِسُوقِهَا) أي عند التشاحح [3] .

ابن القاسم: وكذلك السلع إذا كان لها سوق معروف، وإن لم يكن لها سوق معروف [4] فحيث ما أعطاها من الفسطاط لزم المشتري [5] وهو معنى قوله: (وَإِلا فَفِي أَيِّ مَكَانٍ) أي فإن لم يكن لها سوق وفاه في أي مكان شاء. وقال سحنون [6] : يوفيه ذلك في داره كان لها سوق أم لا [7] .

(1) في (ن 4) : (السوق) ، وفي (ن) : (أسواق) . وانظر: التهذيب: 3/ 40.

(2) انظر: التهذيب: 3/ 40.

(3) في (ن 3) : (تشاح) .

(4) قوله: (معروف) زيادة من (ن 3) .

(5) زاد بعده في (ن 4) : (قبضه) . وانظر: التهذيب: 3/ 40.

(6) زاد في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (ففي كل مكان ووفاه بها أخذها وقال) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 67، والمنتقى: 6/ 308.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت