صغير في كبير، ولا كبير في صغير [1] وهو مذهب الموازية [2] .
قوله: (كَالآدَمِيِّ وَالْغَنَمِ) أي ولا يسلم كبير الرقيق في صغيره، ولا العكس ولا كبير الغنم في صغيرها، ولا العكس، ولهذا قال ابن القاسم: الكبار والصغار من سائر الحيوان مختلفان إلا في جنسين الغنم وبني آدم [3] ، ومذهب المدونة ما ذكر في الغنم وذهب ابن وهب إلى الجواز، ولذا أجاز سلم كبش في خروفين. سند: والأول هو المعروف وما ذكره في الرقيق هو الأصح. وقال الباجي: والقياس عندي أن يكون صغيره مخالفًا لكبيره واحتج [4] باختلاف المنافع [5] . ابن عبد السلام: واختياره هو الصحيح عندي [6] . قلت: وهو الظاهر.
قوله: (كجِذْعٍ طَوِيلٍ غَلِيظٍ فِي غَيْرِهِ) أي ومما [7] يجوز أيضًا سلم جذع طويل غليظ في جذع ليس على تلك الصفة. وهو مذهب المدونة [8] وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك، وصوبه فضل [9] .
قوله: (وكَسَيْفٍ قَاطِعٍ فِي سَيْفَيْنِ دُونهِ) أي دونه في القطع، وهو مذهب المدونة [10] ، ابن [11] يونس: لم [12] يجزه سحنون، والصواب جوازه [13] .
قوله: (وكَالْجِنْسَيْنِ، ولَوْ تَقَارَبَتِ الْمَنْفَعَةُ كَرَقِيقِ الْقُطْنِ والْكَتَّانِ) أي وهكذا يجوز
(1) انظر: المدونة: 3/ 54، والبيان والتحصيل: 7/ 147.
(2) انظر: التوضيح: 6/ 14.
(3) انظر: التوضيح: 6/ 15.
(4) زاد في (ن 5) : (بصحة قياسه) .
(5) انظر: المنتقى: 6/ 31.
(6) انظر: التوضيح: 6/ 16.
(7) قوله: (ومما) في (ن) : (ولا) .
(8) انظر: المدونة: 3/ 56، وتهذيب المدونة: 3/ 7.
(9) انظر: التوضيح: 6/ 9.
(10) انظر: المدونة: 3/ 71.
(11) قوله: (ابن) في (ن 4) : (وابن) .
(12) في (ن 5) : (ولم) .
(13) انظر: التوضيح: 6/ 22.