قوله: (الْحَيْضُ [1] دَمٌ كَصُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً، وَإِنْ دَفْعَةً) عرف الحيض بما ذكره، فـ (دم) كالجنس، و (بنفسه) فَصْلٌ يخرج به دم النفاس ونحوه، و (من قبل من تحمل عادة) [2] ليخرج به دم الصغيرة واليائسة، وما ذكره من أن [3] الصفرة والكدرة حيض هو المشهور، ونص عليه ابن بزيزة كان وحده أو في أيام حيضها [4] ، وقيل: لا عبرة بهما، والأول مذهب المدونة [5] .
قوله: (وَأَكْثَرهُ لِمُبْتَدَأَةٍ نِصْفُ شَهْرٍ [6] يريد أن من لم يتقدم لها حيض من النساء إذا انقطع دمها لدون خمسة عشر يومًا فإنها تطهر بذلك، فإن تمادى بها ذلك فلا تزيد على خمسة عشر يومًا [7] إذا كثر دمها ذلك [8] كما قال، ولا تطهر لما [9] دون ذلك وهو المشهور، وبه قال في المدونة [10] ، وقيل: تطهر لعادة [11] لداتها وهن أترابها [12] وذوات أسنانها، وقيل: واستظهار ثلاثة أيام [13] ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا.
قوله: (كَأَقَلِّ الطُّهْرِ) يعني: أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وهو قول ابن مسلمة وشهره جماعة من الشيوخ. وقال عبد الوهاب: هو الظاهر من المذهب. وقال ابن
(1) في (ن) : (إن الحيض) .
(2) قوله: (وَإنْ دَفْعَةً) عرف الحيض بما ذكره، ف (دم) كالجنس، و (بنفسه) فَصْلٌ يخرج به دم النفاس ونحوه، و (من قبل من تحمل عادة) ساقط من (ن) .
(3) قوله: (أن) ساقط من (ن) .
(4) في (ن) : (حيضتها) . وانظر: التوضيح، لخليل: 1/ 239، وعبارته: (المتن) uotes">"ابن بزيزة: والمشهورُ أن الصفرةَ والكدرةَ حيضٌ".
(5) انظر: المدونة: 1/ 152.
(6) في (ن) : (شعر) .
(7) قوله: (يوما) زيادة من (ن 2) .
(8) قوله: (ذلك) ساقط من (ن) .
(9) في (ن) : (بما) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 152.
(11) قوله: (لعادة) زيادة من (س) .
(12) قوله: (وهن أترابها) يقابله في (ن) : (ومردها) .
(13) قوله: (أيام) زيادة من (ن 2) .