ابن نافع: خمسة عشر يومًا [1] واستظهار ثلاثة أيام، وأنكره سحنون [2] .
واعلم أن الاستظهار عند من قال به حيض، واختلف فيما بين الاستظهار والخمسة عشر على قولين: أحدهما: حكمها حكم الطاهر، وهو قول ابن القاسم وإليه أشار بقوله: (ثُمَّ هِيَ طَاهِرٌ) . والثاني: أنها تحتاط فتصلي وتصوم، وتقضي الصوم وتمنع الزوج [3] .
[4] قوله: (وَلِحَامِلٍ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ النِّصْفُ وَنَحْوُهُ، وَفي سِتَّةٍ فَأَكْثَرَ عِشْرُونَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا) مذهبنا أن الحامل تحيض، واستقرئ لابن القاسم خلافه، ومراده أنها [5] إذا جاوز دمها عادتها فإنها تمكث بعد ثلاثة أشهر نصف شهر ونحوه، و (أل) في (النصف) للعهد (المتن) uotes">"أي: نصف الشهر الذي تقدم في قوله: (ولمبتدأة نصف شهر) ."
قوله: (وَفي سِتَّةٍ) أي: [6] ستة أشهر فأكثر تمكث [7] عشرين يومًا ونحوها، وهذا هو الظاهر [8] . وقال ابن شبلون: حكم الستة حكم الثلاثة. وخالفه جماعة شيوخ [9] إفريقية، وذكر أنه رجع إلى قولهم.
وأشار بقوله: (وَهَل مَا قَبْلَ الثَّلاثَةِ كَما بَعْدَهَا أَوْ كَالمُعْتَادَةِ؟ قَوْلانِ) إلى أن الأشياخ اختلفوا في ذلك، وإلى الأول ذهب الإبياني، وإلى الثاني ذهب ابن يونس، وما ذكره من التفصيل هو قول [10] ابن القاسم وهو المذهب، ولمالك أن الحامل تمسك قدر ما يجتهد لها من غير حد مؤقت، وروى [11] أشهب: هي كالحائل التي لا حمل بها، وعن ابن
= للحميدي، ص: 53.
(1) قوله: (يومًا) ساقط من (ن) .
(2) انظر: شرح التلقين، للمازري: 1/ 340 و 341.
(3) قوله: (واعلم أن الاستظهار ... وتقضي الصوم وتمنع الزوج) ساقط من (ن 2) .
(4) قوله: (واعلم أن الاستظهار ... الصوم وتمنع الزوج) ساقط من (ن) .
(5) قوله: (أنها) زيادة من (س) .
(6) قوله: (قوله: (وَفي سِتَّةٍ(المتن) uotes">"أي) يقابله في (ن) : (وفي) ."
(7) قوله: (تمكث) ساقط من (س) و (ن) .
(8) زاد بعده في (ن) : (من المذهب) .
(9) قوله: (شيوخ) ساقط من (ن) .
(10) في (ن) : (مذهب) .
(11) في (ن 2) : (وقال) .