فهرس الكتاب

الصفحة 2128 من 3334

إنما أجاز ذلك بذلك وبه صرح في التلقين، وعن مالك في الموازية [1] إن باعه بمثل الدين أو قدره بأكثر مضى وتعجل حقه وإلا فله أن يجيز أو يرد [2] ، والأحسن أن يقرأ قوله [3] (المتن) uotes">"عرضًا"بالنصب على أنه خبر كان المحذوفة، واسمها (دَيْنُهُ) والتقدير: أو كان دينه عرضًا [4] .

قوله: (وَبَقِيَ إِن دَبَّرَهُ) أي: إذا رهن عبده ثم دبره فإنه يبقى على حاله، قال في المدونة: لأن له أن يرهن مدبره [5] ، وروى ابن وهب عن مالك [6] أن التدبير [7] كالعتق سواء، وأنه [8] إذا دبره عجل دينه، واختاره سحنون.

قوله: (وَمَضَى عِتْقُ الْموسِرِ وَكِتَابَتُهُ، وَعَجَّلَ) يريد: أن من رهن عبدًا ثم أعتقه أو كاتبه فإن ذلك يمضي إذا كان موسرًا ويعجل الدين هكذا قال في المدونة [9] ، إلا أنه عبر عن قوله هنا: (مضى) بقوله: (جَازَ) وهذا يدل على الجواز ابتداء بخلاف ما هنا، لكن قال في التوضيح: إن ذلك لا يجوز ابتداء وهو منصوص عليه في المدونة، وليس بظاهر لما [10] تقدم. نعم، نص اللخمي على أنه ليس ذلك ابتداء إلا أن يعجل الدين، فإن لم يكن موسرًا فإن العبد يبقى رهنًا على حاله [11] ، وقاله في المدونة، وإليه أشار بقوله: (وَالْمُعْسِرُ يَبْقَى) ثم قال: (فَإذَا تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلُّهُ وَالْبَاقِي لِلراهِنِ) أي: فإن أبقاه تحت يد المرتهن [12] حتى حل الدين فإنه يباع منه بقدر الدين إن وجد من يشتريه،

(1) قوله: (في الموازية) زيادة من (ن 5) .

(2) انظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 568.

(3) قوله: (قوله) زيادة من (ن 5) .

(4) قوله: (والتقدير: أو كان دينه عرضًا) ساقط من (ن 4) .

(5) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 70.

(6) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن) .

(7) في (ن 5) : (التقدير) .

(8) قوله: (سواء، وأنه) يقابله في (ن) : (فرأوا أنه) .

(9) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 70.

(10) في (ن) : (كما) .

(11) قوله: (على حاله) يقابله في (ن) : (بحاله) .

(12) زاد في (ن 5) : (وتحت حوزه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت