فهرس الكتاب

الصفحة 2130 من 3334

وكذلك إذا طاوعته وهي بكر وأما إن كانت ثيبًا فلا شيء عليه [1] . ابن يونس: الصواب أن عليه ما نقصها، وإن طاوعته بكرًا كانت أو ثيبًا [2] ، وقال أشهب: لا شيء عليه مما نقصها إذا طاوعته [3] ، وإن كانت بكرًا، وإنما لم يحد إذا أذن له الراهن مراعاةً لقول من يرى [4] أن الأمة المحللة لا يحد واطئها، وأما كون الأم [5] تُقوّم دون ولدها فلأن [6] المرتهن لا شيء له [7] من قيمة ولدها سواء كان موسرًا أو معسرًا؛ لأنه غير لاحق به، قال في المدونة: ولو اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه ولدها؛ لأنه لم يثبت نسبه منه [8] . وفي كتاب أمهات الأولاد: وهو أن ولد الزنى لا يعتق على أبيه إذا ملكه وإن كانت أنثى لم يجز وطؤها [9] ، وقال ابن الماجشون: له وطؤها [10] وهو القياس، محمد: وهو مذهب مرغوب عنه، ومذهب ابن القاسم استحسان، ويدل عليه قضية وليد عبد ابن زمعة [11] .

قوله: (وَللأَمِينِ بَيْعُهُ بِإِذْنٍ في عَقْد) يريد: أن الرهن إذا كان تحت يد أمين فإن له أن يبيع الرهن إذا أذن له الراهن في ذلك حين عقد الرهن، ولا يحتاج في ذلك للرفع للحاكم ونحوه في الجواهر [12] والمدونة [13] ، قال فيها: ولو قال الراهن لمن على يديه الرهن من مرتهن أو غيره [14] إن لم آت إلى أجل كذا فأنت مسلط على بيع الرهن فلا

(1) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 71.

(2) انظر: التوضيح: 6/ 132.

(3) قوله: (بكرًا كانت أو ثيبًا ... إذا طاوعته) ساقط من (ن 3) .

(4) في (ن 4) : (يروي) .

(5) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (الأمة) .

(6) في (ن 3) و (ن 4) : (فإن) .

(7) في (ن) و (ن 5) : (عليه) .

(8) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 71.

(9) قوله: (لم يجز وطؤها) يقابله في (ن 3) : (لم يجز له رهنها) .

(10) قوله: (وقال ابن الماجشون: له وطؤها) زيادة من (ن 5) .

(11) في (ن 3) : (وليدة ابن ربيعة) ، وفي و (ن 4) و (ن 5) : (وليدة ابن زمعة) .

(12) انظر: عقد الجواهر: 2/ 778.

(13) قوله: (والمدونة) ساقط من (ن) .

(14) في (ن) و (ن 5) : (عدل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت