فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكذلك إذا طاوعته وهي بكر وأما إن كانت ثيبًا فلا شيء عليه [1] . ابن يونس: الصواب أن عليه ما نقصها، وإن طاوعته بكرًا كانت أو ثيبًا [2] ، وقال أشهب: لا شيء عليه مما نقصها إذا طاوعته [3] ، وإن كانت بكرًا، وإنما لم يحد إذا أذن له الراهن مراعاةً لقول من يرى [4] أن الأمة المحللة لا يحد واطئها، وأما كون الأم [5] تُقوّم دون ولدها فلأن [6] المرتهن لا شيء له [7] من قيمة ولدها سواء كان موسرًا أو معسرًا؛ لأنه غير لاحق به، قال في المدونة: ولو اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه ولدها؛ لأنه لم يثبت نسبه منه [8] . وفي كتاب أمهات الأولاد: وهو أن ولد الزنى لا يعتق على أبيه إذا ملكه وإن كانت أنثى لم يجز وطؤها [9] ، وقال ابن الماجشون: له وطؤها [10] وهو القياس، محمد: وهو مذهب مرغوب عنه، ومذهب ابن القاسم استحسان، ويدل عليه قضية وليد عبد ابن زمعة [11] .
قوله: (وَللأَمِينِ بَيْعُهُ بِإِذْنٍ في عَقْد) يريد: أن الرهن إذا كان تحت يد أمين فإن له أن يبيع الرهن إذا أذن له الراهن في ذلك حين عقد الرهن، ولا يحتاج في ذلك للرفع للحاكم ونحوه في الجواهر [12] والمدونة [13] ، قال فيها: ولو قال الراهن لمن على يديه الرهن من مرتهن أو غيره [14] إن لم آت إلى أجل كذا فأنت مسلط على بيع الرهن فلا
(1) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 71.
(2) انظر: التوضيح: 6/ 132.
(3) قوله: (بكرًا كانت أو ثيبًا ... إذا طاوعته) ساقط من (ن 3) .
(4) في (ن 4) : (يروي) .
(5) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (الأمة) .
(6) في (ن 3) و (ن 4) : (فإن) .
(7) في (ن) و (ن 5) : (عليه) .
(8) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 71.
(9) قوله: (لم يجز وطؤها) يقابله في (ن 3) : (لم يجز له رهنها) .
(10) قوله: (وقال ابن الماجشون: له وطؤها) زيادة من (ن 5) .
(11) في (ن 3) : (وليدة ابن ربيعة) ، وفي و (ن 4) و (ن 5) : (وليدة ابن زمعة) .
(12) انظر: عقد الجواهر: 2/ 778.
(13) قوله: (والمدونة) ساقط من (ن) .
(14) في (ن) و (ن 5) : (عدل) .