فهرس الكتاب

الصفحة 2153 من 3334

في المجلس أو قربه هذا قراض فلان أو وديعة لشيء بعينه في يديه، فإنه يقبل إن قامت على أصل القراض أو الوديعة جينة [1] ، وقاله ابن القاسم في الجواهر، قال [2] : ولم يجزه أشهب إلَّا ببينة على التعيين، ورواه عن مالك، وقال أصبغ: يقبل فيما عين من ذلك، كان عينا أو عرضا، كان على أصله بينة أو لَمْ تكن، وحكى في البيان عن مالك [3] الجواز مع يمين المقرّ له، وعن ابن القاسم عدم الجواز، وعنه أيضًا من رواية أبي زيد [4] مثل ما نقل عنه ابن شاس ابن رشد [5] عن مالك [6] ، وقيل إن رواية أبي زيد [7] تفسير للقولين.

قوله: (وَالْمُخْتَارُ قبُولُ قَوْلِ الصَّانِعِ بلا بَيِّنَةٍ) أي: اختلف إذا فلس شخص من أرباب الصنائع، فيقول: هذه السلعة مثلا أَو هذا الغزل لفلان، هل يقبل إقراره أم لا؟ على ثلاثة أقوال: الأول: لمالك عدم قبوله الثاني: لابن القاسم قبوله، وإن لَمْ يكن للمقرّ له بينة، والثالث: لمالك يقبل إذا كان على أصل الدفع بينة أو على إقراره قبل الفلس، وإن لَمْ تعرف ذلك البينة بعينه، هكذا ذكر اللخمي هذه الأقوال، قال [8] : وقول ابن القاسم أحسن [9] ، وإليه أشار بقوله: (وَالْمُخْتَارُ قبوله [10] .

قوله: (وَحُجِرَ أَيْضًا إِنْ تَجَدَّدَ مَالٌ) ابن شاس: والمال المتجدد بعد الحجر لا يتعدى إليه الحجر، بل يحتاج إلى استئناف حجر [11] ثان [12] .

(1) قوله: (بينة) ساقط من (ن 3) .

(2) قوله: (قال) ساقط من (ن) .

(3) قوله: (عن مالك) يقابله في (ن 3) : (ابن رشد) ، وهو ساقط من (ن 4) .

(4) قوله: (أبي زيد) يقابله في (ن 4) : (ابن أبي زيد) ، وفي (ن 3) : (ابن زيد) .

(5) قوله: (ابن رشد) زيادة من (ن) .

(6) قوله: (عن مالك) زيادة من (ن 3) .

(7) قوله: (أبي زيد) يقابله في (ن 4) : (ابن أبي زيد) ، وفي (ن 3) : (ابن زيد) .

(8) قوله: (قال) ساقط من (ن) .

(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3158.

(10) قوله: (قبوله) زيادة من (ن 3) .

(11) انظر: الذخيرة: 8/ 171.

(12) قوله: (ثان) زيادة من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت