فيخرج بحميل، فإذا عاد عليه عقله [1] رُدَّ، وهذا معنى قوله: (لعوده) [2] ، والمعنى إذا أخرج لذهاب عقله فلا يعود إلى السجن [3] إلى أن يعود إليه عقله [4] ، فإذا عاد إليه رُدَّ إلى السجن.
قوله: (وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلٍ بوَجْهِهِ لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ وَوَلَدِه وَأَخِيهِ وَقَرِيب جِدًّا ليُسَلِّمَ) أي: واستحسن أن يخرج من السجن بكفيل بوجهه لأجل مرض أبويه أَو أحدهما أو ولده أو أخيه، قاله [5] في كتاب محمد: أو من يقرب [6] من قرابته وخيف عليه الموت فيسلم عليهم ثم يعود، قال: ولا يفعل في غيره من القرابة. الباجي [7] : وهو استحسان، والصواب عندي. وهو القياس. المنع.
قوله: (لا جُمْعَةِ وَعِيدٍ) هكذا قال محمد بن عبد الحكم أنه لا يخرج لجمعة ولا لعيد. اللخمي: وقوله في الجمعة إنما [8] يصح على القول بأنها فرض كفاية [9] .
المازري: وعندي أنه لا يخرج لأن الجمعة لها بدل وتسقط لأعذار [10] ، وقد سقطت على أحد القولين لشدة المطر. ابن عبد السلام: ولا يخرج ليغير على العدو إلَّا أن يخاف عليه الأسر والقتل بموضعه فليخرج إلى موضع [11] غيره [12] ، وإليه أشار بقوله: (وَعَدُوٍّ إِلَّا لِخَوْفِ قَتْلِهِ أَوْ أَسْرِهِ) .
(1) قوله: (عقله) ساقط من (ن) .
(2) قوله: (ابن يونس: وإذا مرض ... فإذا عاد عليه عقله رد، وهذا معنى قوله:(لعوده) ساقط من (ن 3) ، وقوله: العوده) ساقط من (ن) .
(3) قوله: (فلا يعود إلى السجن) زيادة من (ن 5) .
(4) قوله: (عقله) ساقط من (ن) .
(5) في (ن 4) : (قال) .
(6) في (ن 3) : (يعرف) .
(7) في (ن 3) : (كالآباء) .
(8) قوله: (إنما) زيادة من (ن) .
(9) قوله: (فرض كفاية) يقابله في (ن) : (على الكفاية) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5548.
(10) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (للتعذر) .
(11) قوله: (موضع) زيادة من (ن) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 18.