مطلقًا، وإلى الأول أشار بقوله: (وَلَوْ أُدِيرَتْ) .
قوله: (وَرَبُّهَا بِالْمَحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا) يريد أن من أكرى دابة لشخص ليحمل عليها شيئًا ولم يدفع إليه المكتري كراءها حتى فلس - فإن رب الدابة يكون أحق بها [1] حتى يقبض أجرته في الموت والفلس، وقاله في المدونة [2] ، وزاد فيها سواء أسلم دابته للمكتري أو كان معها ورب [3] المتاع هو المكتري أو لا وهو [4] كالرهن؛ ولأن على دابته [5] وصل البلد، وإليه أشار بقوله: (وإن لَمْ يكن معها) .
قوله: (مَا لَمْ يَقْبِضْهُ رَبُّهُ) أي: فلا يكون المكتري [6] حينئذ أحق بما [7] عليها، ابن رشد: وهو بيّن في العينة [8] ، ونقله ابن يونس عن الواضحة.
قوله: (وَفي كَوْنِ الْمَشْتَرِي أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ يُفْسَخُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ، أَوْ لا أَوْ، فِي النَّقْدِ؟ أَقْوَالٌ) يريد: أنه اختلف فيمن اشترى سلعة بيعًا فاسدًا ففلس البائع قبل فسخ البيع والسلعة بيد المبتاع هل يكون أحق بها حتى يستوفي ثمنها من البائع المفلس [9] الذي قبضه المفلس منه، وهو قول سحنون، أو لا يكون أحق بها، بل [10] هو أسوة الغرماء، وهو قول ابن المواز، أو يكون [11] أحق إن ابتاعها بالنقد لا بالدين، وهو قول ابن الماجشون، وهذه طريقة ابن رشد، وأما اللخمي فقد حكى الاتفاق على أن المبتاع لا يكون أحق بما أخذه عن الدين.
قوله: (وَهُوَ أحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَبِالسِّلْعَةِ إِنْ بِيعَتْ بِسِلْعَةِ واسْتُحِقَّتْ) [12] قال في
(1) قوله: (أحق بها) يقابله في (ن 3) : (أحق بما عليها) .
(2) قوله: (في المدونة) يقابله في (ن 5) : (في(المتن) uotes">"ك").
(3) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (كان معه رب) .
(4) قوله: (المكتري أو لا وهو) زيادة من (ن) .
(5) في (ن) : (دوابه) .
(6) في (ن) : (المكري) .
(7) في (ن) و (ن 5) : (به) .
(8) قوله: (بيّن في العينة) يقابله في (ن) و (ن 4) : (بيّن في العتبية) ، وفي (ن 3) : (أمين في المعيبة) .
(9) قوله: (من البائع المفلس) زيادة من (ن 5) .
(10) قوله: (بل) ساقط من (ن) .
(11) قوله: (أو يكون) يقابله في (ن 3) : (أو لا يكون) .
(12) قوله: قوله: (وَهُوَ أَحَقُّ ... بِسِلْعَةٍ أَوْ اسْتُحِقَّتْ) ساقط من (ن 5) .