العذر إذا قام بحدثان حلول الأجل مع يمينه، فإن نكل حلف الراهن وبرئ [1] ، والحكم في الوثيقة يزعم ربها سقوطها، وأبَى شاهداها [2] أن يشهدا [3] إلَّا برؤيتها كذلك، أما إذا شهدت البينة بغير الوثيقة فلا احتياج إليها وهو واضح [4] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 233.
(2) في (ن) : (شاهدها) .
(3) في (ن) : (يشهد) .
(4) قوله: (وهو واضح) ساقط من (ن) .