فهرس الكتاب

الصفحة 2187 من 3334

المذهب في كون الإنبات علامة اضطرابًا كثيرًا.

قوله: (وَصُدِّقَ إِنْ لَمْ يُرَبْ) ابن شاس: أما السن فبالعدد، وأما الاحتلام فيقبل إذا كان ممكنًا إلَّا أن يعارضه [1] ريبة، فان عارضه ريبة، [2] فلا يصدق، وسواء كان طالبًا كما لو ادعى أنه بلغ ليأخذ سهمه في الجهاد ونحوه أو مطلوبًا كما إذا زنا [3] وأنكر البلوغ ليسقط عنه الحد [4] ، ابن شاس: وأما الإنبات، فقال ابن العربي: يكشف عنه ويستدبره الناظر ويستقبلان جميعًا المرآة وينظر الناظر [5] إليها فيرى الإنبات أو البياض [6] المسطح [7] انتهى، وأنكر هذا القول ابن القطان المتأخر المحدث، وقال: لا يجوز النظر إلى العورة ولا إلى صورتها وحكى عبد الوهاب عن بعض شيوخه أنه كان يقول بقول [8] ابن العربي في عيب المرأة [9] في النِّكَاح، وأنه يجلس حلف المرأة امرأتان كما تقدم.

قوله: (وَللْوَلِيِّ رَدٌّ تَصَرُّفِ مُمَيِّزٍ) يريد: أن الصبي المميز إذا باع أو اشترى أو وهب أو تصدق [10] ونحو ذلك بغير إذن وليه، ثم علم به وليه [11] ، فإن له رد ذلك جميعه، أي: وله إمضاؤه ونبه بالمميز على أن غيره أحرى بالرد، وسواء كان الولي أبًا أو غيره، وحكى ابن رشد في البيان في اليتيم يبيع بغير إذن وصيه أو الصغير [12] من عقاره

(1) في (ن) : (تعارضه) .

(2) قوله: (فإن عارضه ريبة) ساقط من (ن) .

(3) في (ن 5) : (جنى) .

(4) انظر: عقد الجواهر: 2/ 798.

(5) قوله: (الناظر) ساقط من (ن) .

(6) زاد في (ن 5) : (فيرى الإنبات) .

(7) قوله: (فيرى الإنبات أو البياض المسطح) يقابله في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (في الإنبات أو البياض المسطح) .

(8) قوله: (بقول) ساقط من (ن 5) .

(9) قوله: (المرأة) ساقط من (ن) .

(10) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (وتصدق) .

(11) قوله: (وليه) زيادة من (ن 5) .

(12) قوله: (بغير إذن وصيه أو الصغير) يقابله في (ن) : (بغير إذن وليه أو الصغير) ، وزاد في (ن 5) : (يبيع بإذن وليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت