المذهب في كون الإنبات علامة اضطرابًا كثيرًا.
قوله: (وَصُدِّقَ إِنْ لَمْ يُرَبْ) ابن شاس: أما السن فبالعدد، وأما الاحتلام فيقبل إذا كان ممكنًا إلَّا أن يعارضه [1] ريبة، فان عارضه ريبة، [2] فلا يصدق، وسواء كان طالبًا كما لو ادعى أنه بلغ ليأخذ سهمه في الجهاد ونحوه أو مطلوبًا كما إذا زنا [3] وأنكر البلوغ ليسقط عنه الحد [4] ، ابن شاس: وأما الإنبات، فقال ابن العربي: يكشف عنه ويستدبره الناظر ويستقبلان جميعًا المرآة وينظر الناظر [5] إليها فيرى الإنبات أو البياض [6] المسطح [7] انتهى، وأنكر هذا القول ابن القطان المتأخر المحدث، وقال: لا يجوز النظر إلى العورة ولا إلى صورتها وحكى عبد الوهاب عن بعض شيوخه أنه كان يقول بقول [8] ابن العربي في عيب المرأة [9] في النِّكَاح، وأنه يجلس حلف المرأة امرأتان كما تقدم.
قوله: (وَللْوَلِيِّ رَدٌّ تَصَرُّفِ مُمَيِّزٍ) يريد: أن الصبي المميز إذا باع أو اشترى أو وهب أو تصدق [10] ونحو ذلك بغير إذن وليه، ثم علم به وليه [11] ، فإن له رد ذلك جميعه، أي: وله إمضاؤه ونبه بالمميز على أن غيره أحرى بالرد، وسواء كان الولي أبًا أو غيره، وحكى ابن رشد في البيان في اليتيم يبيع بغير إذن وصيه أو الصغير [12] من عقاره
(1) في (ن) : (تعارضه) .
(2) قوله: (فإن عارضه ريبة) ساقط من (ن) .
(3) في (ن 5) : (جنى) .
(4) انظر: عقد الجواهر: 2/ 798.
(5) قوله: (الناظر) ساقط من (ن) .
(6) زاد في (ن 5) : (فيرى الإنبات) .
(7) قوله: (فيرى الإنبات أو البياض المسطح) يقابله في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (في الإنبات أو البياض المسطح) .
(8) قوله: (بقول) ساقط من (ن 5) .
(9) قوله: (المرأة) ساقط من (ن) .
(10) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (وتصدق) .
(11) قوله: (وليه) زيادة من (ن 5) .
(12) قوله: (بغير إذن وصيه أو الصغير) يقابله في (ن) : (بغير إذن وليه أو الصغير) ، وزاد في (ن 5) : (يبيع بإذن وليه) .