فهرس الكتاب

الصفحة 2211 من 3334

حقه واستعجال ما صالح عليه، والأول منكر للحق، وقد أشهد أنه إنما صالحه لضياع صكه [1] ، فهو كإشهاده على أنه إنما صالحه لبعد غيبة بينة [2] .

قوله: (وَعَنْ إِرْثِ زَوْجَةٍ [3] مِنْ عَرْضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ مِنَ التَّرِكَةِ قَدْرَ مَوْرِثهَا مِنْهُ بأَقَلَّ [4] أَوْ أَكْثَرَ. إنْ قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ) أي: ويجوز الصلح أيضًا على إرث زوجة [5] ، يريد: أو أحد الورثة غيرها [6] ، وإنما قيده بالزوجة تبعًا للفظه في المدونة فإنه فرض ذلك في الزوجة إذا صالحت عن إرثها، قال فيها: ومن مات وترك زوجة وولدًا وخلف دنانير ودراهم حاضرة وعروضًا [7] حاضرة وغائبة [8] وعقارًا فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة، فإن كانت قدر موروثها من التركة من الدراهم جاز وإن كان أقل [9] جاز ذلك، وإن كان أكثر لم يجز لأنها باعت عروضًا حاضرة وغائبة، ودنانير بدراهم نقدًا وذلك حرام [10] ، لأن الدراهم إذا كثرت دخله بيع وصرف [11] مع سلعة تأخرت، وقال في المدونة أيضًا بعد هذا: فإن كان في التركة دنانير ودراهم وعروض وذلك كله حاضر لا دين فيه ولا شيء غائب فصالحها الولد على دنانير من التركة [12] ، فذلك جائز إن كانت الدراهم يسيرة، وفيها أيضًا: وإن صالحها الولد على دنانير أو دراهم [13] من

(1) في (ن) : (حقه) .

(2) قوله: (غيبة بينة) يقابله في (ن) : (بينته أو غيبته) .

(3) في (ن 5) : (زوجته) .

(4) في (ن) و (ن 4) والمطبوع من مختصر خليل: (فأقل) .

(5) في (ن 5) : (زوجته) .

(6) قوله: (غيرها) زيادة من (ن 5) .

(7) قوله: (حاضرة وعروضًا) ساقط من (ن) .

(8) قوله: (وخلف دنانير ودراهم حاضرة وعروضًا حاضرة وغائبة) يقابله في (ن 3) : (وعروضا حاضرة وخلف دنانير ودراهم حاضرة وغائبة) ، وفي (ن 4) : (وخلف دنانير ودراهم حاضرة وغائبة) .

(9) قوله: (جاز وإن كان أقل) يقابله في (ن 3) و (ن 4) : (فأقل) .

(10) انظر: المدونة: 3/ 377.

(11) زاد في (ن 5) : (ويدخله أيضا صرف) .

(12) زاد بعده في (ن 5) : ما نصه (ودراهم من غير التركة) وكتب هذا بخط مخالف لخط الناسخ فوق موضع هذا الهامش.

(13) في (ن) و (ن 3) : (ودراهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت