فهرس الكتاب

الصفحة 2217 من 3334

القاتل [1] ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل كرجل من قومه [2] وإلى هذه الثانية أشار بقوله: (كأخذهم الدية في الخطأ) ثم قال في المدونة: فلو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة وزادت الجناية نفسًا فاقتلوني وردوا المال فليس ذلك له. وإليه أشار بقوله: (فللولي لا لَهُ) ثم قال في المدونة: ولو لم يكن صالح قبل ذلك وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقتسمون فذلك لهم وإن شاءوا اقتسموا وقتلوا [3] ، فقوله: (لا لَهُ) أي: لا للقاطع، ومراده أن القاطع إذا قال للأولياء عند نكولهم عن القسامة: قد عادت الجناية [4] نفسًا فردوا المال واقتلوني أنه ليس له ذلك كما تقدم من نص [5] المدونة [6] ، يريد: لأن النفوس لا تباح إلا بالأمر الشرعي، ولا يكفي فيها رضاه.

قوله: (وإنْ وَجَبَ لمرِيضٍ عَلى رَجُلٍ جَرْحٌ عَمْدًا فَصَالَحَ فِي مَرَضِهِ بِأَرْشِهِ أَوْ غَيرهِ، ثُم مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ جَازَ وَلَزِمَ) هكذا نص عليه في المدونة [7] . وقوله: (فَصَالَحَ) على أقل من الدية أو من أرش تلك الجناية قريبا من قوله هنا: (بأرْشِهِ أَوْ غَيره) [8] . وقوله: (وَلَزِمَ) أي: ولزم ذلك الصلح لمن عفا عن دمه في مرضه [9] ، قال في المدونة: وإن لم يدَّعِ مالًا [10] .

قوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِنْ صَالَحَ عَلَيْهِ، لا مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ؟ تأويلان) يعني: وهل صلح المريض جائز مطلقًا؟ أي سواء صالح على الجرح الذي حصل أو عليه أو على ما يؤول إليه وهو ظاهر الكتاب [11] ، أو إنما ذلك إذا صالح عن الجرح فقط، وهو ظاهر كلام

(1) في (ن) و (ن 5) : (على العاقلة) .

(2) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 327 و 328.

(3) قوله: (وإلى هذه الثانية أشار ... اقتسموا وقتلوا) زيادة من (ن 5) .

(4) قوله: (الجناية) ساقط من (ن 5) .

(5) قوله: (كما تقدم من نص) يقابله في (ن) و (ن 3) و (ن 4) : (وقاله في) .

(6) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 328.

(7) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 325.

(8) قوله: (وقوله:(المتن) uotes">"فَصَالَحَ"... هنا (المتن) uotes">"بِأَرْشِهِ أَوْ غيره") يقابله في (ن 5) : (وزاد: إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدع مالًا) .

(9) قوله: (في مرضه) زيادة من (ن) .

(10) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 325.

(11) في (ن) : (المدونة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت