فهرس الكتاب

الصفحة 2219 من 3334

القتل [1] ؛ إذ لو عفا الأول جاز عفوه ولا يدخل أحدهما على الآخر في هذا القول إذ ليس دم العمد بمال وهو كعبد بينهما فيبيع أحدهما حصته بما شاء ولا يدخل عليه الآخر فيه [2] .

قوله: (كَدَعْوَى صُلْحه فَأنكرَ) أي: يسقط القتل، والضمير في صلحه راجع إلى القتل [3] ، قال في المدونة: وليس عليه قتل، ولك عليه اليمين أنه ما صالحك [4] ، يريد: لأنه أقر بالعفو وادعيت [5] عليه المال، فالقول قوله، لأنه مدعى عليه، فإن نكل حلف المستحق وأخذ المال الذي ادعاه.

قوله: (وإنْ صَالَحَ مُقِرٌّ بِخَطَإٍ بِمالِهِ لَزِمَهُ) يريد: أن من أقر بقتل خطأ فصالحه الولي على مال وظن أن ذلك يلزمه فليس له رجوع في الصلح ويلزمه، ونحوه [6] في المدونة، قال فيها: فالصلح جائز [7] وقد اختلف قول مالك [8] في الإقرار بالقتل خطأ [9] ، فقيل: على المقر في ماله [10] ، وقيل: على العاقلة بقسامة [11] ، وإلى الأول أشار بقوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا) أي: يلزمه الصلح فيما دفع وفي غيره وإليه ذهب أبو عمران لأنه قال: يلزم بالعقد أي الصلح [12] . وأشار بقوله: (أَوْ مَا دَفَعَ؟ تَأوِيلان) إلى ما قاله ابن محرز أنه إنما يلزمه فيما [13] دفع فقط [14] ،

(1) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 325.

(2) قوله: (إذ لو عفا الأول ... عليه الآخر فيه) زيادة من (ن 5) .

(3) في (ن 3) : (القاتل) .

(4) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 324.

(5) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (وادعى) .

(6) في (ن) : (وقاله) .

(7) قوله: (فالصلح جائز) زيادة من (ن 5) .

(8) قوله: (قول مالك) يقابله في (ن 3) : (قوله) .

(9) قوله: (خطأ) زيادة من (ن) .

(10) قوله: (في ماله) يقابله في (ن 3) : (فيها: دفع، وفي غيره: وقيل: في ماله) .

(11) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 324.

(12) قوله: (وإليه ذهب أبو عمران لأنه قال: يلزم بالعقد أي الصلح) زيادة من (ن 5) .

(13) في (ن 5) : (ما) .

(14) انظر: الذخيرة: 5/ 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت