بموضحة العمد نصف الشقص، بل يأخذ بخمسين وبثلثي قيمة الشقص [1] ، وقيل: المجهول كله يجعل له نصف الشقص كانت قيمته موضحة عمدًا أو أكثر، وعن ابن القاسم [2] أنه يأخذ قيمة الشقص إلا أن يكون أقل من خمسين دية الخطأ فلا ينقض [3] .
(1) انظر: النكت والفروق لمسائل المدونة: 1/ 247، والذخيرة: 5/ 343.
(2) في (ن) : (ابن نافع) .
(3) قوله: (وعن ابن القاسم ... فلا ينقض) يقابله في (ن 5) : (وعن ابن نافع ومطرف أنه يستشفع بقيمة الشقص إلا أن تكون القيمة أقل من دية موضحة الخطأ) . وانظر: الذخيرة: 5/ 343.