على دين فإن القول قول المحيل، وانظر هل عليه يمين [1] قياسا على ما إذا ادعى عليه العلم بإفلاس أم لا.
قوله: (لا في دَعْوَاهُ وَكَالَةً أَوْ سَلَفًا) يريد: أن من قبض من رجل دينا لغيره وادعى أن رب الدين أحاله به، يريد: وقد جرى بينهما لفظ الحوالة، وقال ربه: إنما وكلتك لتقبضه لي أو تسلفه [2] مني، فإن المحيل لا يقبل قوله تغليبا للفظ الحوالة، وهذا هو الأصح، وهو قول عبد الملك في الوكالة [3] ، اللخمي: وأرى أنه حوالة حتى يقوم دليل على الوكالة مثل أن يكون هذا [4] ممن يتصرف لصاحب الدين أو يكون من عادته التوكيل على القضاء [5] ، ومقابل الأصح أن القول قول المحيل، وهو قول ابن القاسم في العتبية في السلف، اللخمي: والمسألتان سواء [6] ، وعلى هذا فليس في كل مسألة منصوص إلا قولًا واحدًا، وخرج فيها قولا من الأخرى [7] ، فالذي ذكره هنا في السلف غير منصوص، بل مخرج من قول عبد الملك في مسألة الوكالة. تمت.
(1) قوله: (عليه يمين) يقابله في (ن) : (بيمين) .
(2) في (ن) : (لتستسلفه) .
(3) انظر: التوضيح: 6/ 288.
(4) قوله: (هذا) زيادة من (ن) .
(5) في (ن) و (ن 5) : (التقاضي) ..
(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5664 و 5665.
(7) انظر: التوضيح: 6/ 289.