فهرس الكتاب

الصفحة 2258 من 3334

يلزمه سوى ذلك [1] .

قوله: (أَوِ اشْتَرَطَ نَفْيَ الْمَالِ) أي: ومن حالة [2] الطلب [3] أن يشترط الحميل على رب الدين أنه لا شيء عليه من الال؛ إذ لم يبق لذلك فائدة غير طلب الغريم.

قوله: (أَوْ قَالَ لا أَضْمَنُ إِلا وَجْهَهُ) أي: لا أضمن إلا إحضاره، وقاله ابن المواز [4] ، ولم يفرق ابن رشد [5] بين قوله: (المتن) uotes">"أنا ضامن وجهه أو لا أضمن إلا وجهه"، وقال ابن زرقون: ينبغي أن ينظر إلى البساط [6] ، وقد قدمناه.

قوله: (وَطَلَبَهُ بِما يَقْوَى عَلَيْهِ) هذا كقول ابن القاسم في العتبية: يعتبر في هذا ما يقوى الكفيل عليه فيكلفه، وما لا يقوى عليه فلا يكلفه [7] ، وفي الجواهر: إذا أعجزه أو غاب عنه إلى موضع بعيد وليس من شأنه السفر إلى مثله لم يكن عليه شيء [8] .

وقال اللخمي: إذا لم يعلم موضعه، وحيث توجه كان عليه أن يطلبه في البلد، وفيما قرب منه واختلف إذا عرف مكانه، فقال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليوم واليومين، وحيث لا مضرة عليه فيه [9] ، وقال عبد الملك [10] : يخرج لطلبه قرب أو بعد ما لم يتفاحش، وأما ما يكون من أسفار الناس فليرسل إليه أو يخرج أو يؤدي عنه [11] ، ابن حبيب: والشهر ونحوه من أسفار الناس [12] .

(1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 817.

(2) في (ن 5) : (حمالة) .

(3) في (ن) : (الطالب) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 109.

(5) قوله: (ابن رشد) زيادة من (ن 5) .

(6) انظر: البيان والتحصيل: 11/ 375.

(7) انظر: شرح التلقين: 8/ 170، والتوضيح: 6/ 331.

(8) انظر: عقد الجواهر: 2/ 817.

(9) انظر: البيان والتحصيل: 11/ 374.

(10) في (ن) : (ابن الماجشون) .

(11) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5609.

(12) انظر: المنتقى: 7/ 481، والتوضيح: 6/ 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت