فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 3334

وإنما [1] قال: (المدرك) ليشمل [2] ما إذا حاضت لخمس ركعات مثلًا فإن الظهرين يسقطان؛ إذ لو طهرت بذلك المقدار أدركتهما [3] معًا، فلو كان لأربع فأدنى سقطت العصر وتخلَّدت الظهر في الذمة، وكذلك إذا طهرت لا تدرك إلا العصر.

(المتن) وَأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْعٍ وَضُرِبَ لِعَشْرٍ. وَمُنِعَ نَفْلٌ وَقْتَ طُلُوعِ شَمْسٍ وَغُرُوبِهَا، وَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ، وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ، وَفَرْضِ عَصْرٍ، إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ، وَتُصَلَّى الْمَغْرِبُ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَالْوِرْدَ قَبْلَ الْفَرْضِ لِنَائِمٍ عَنْهُ. وَجَنَازَةً وَسُجُودَ تِلَاوَةٍ قَبْلَ إِسْفَارٍ وَاصْفِرَارٍ وَقَطَعَ مُحْرِمٌ بِوَقْتِ نَهْي.

(الشرح) قوله: (وَأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْع، وَضُرِبَ لِعَشْرٍ) هكذا روى عن [4] ابن وهب عنه في [5] العتبية [6] ، وزاد بعد قوله العشر): (المتن) uotes">"وَيُفَرقُ بَيْنَهُم فِي الْمَضَاجعِ" [7] .

قال عيسى: وبه نأخذ [8] .

وعن مالك [9] : إذا أثغر [10] أُمِر بها وأُدِّب عليها [11] .

قوله: (وَمُنِعَ نَفْلٌ وَقْتَ طُلُوعِ شَمْسٍ وَغُرُوبِهَا [12] ، وَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ) احترز بالنفل من

(1) قوله: (إنما) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(2) في (ن) : (يشمل) .

(3) قوله: (أدركتهما) يقا بله في (ن) و (ن 2) : (لأدركتهما) .

(4) قوله: (عن) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(5) قوله: (عنه في) يقابله في (ن) : (عنه عليه السلام في) .

(6) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 493.

(7) صحيح، أخرجه أبو داود: 1/ 187، في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة، برقم: 495، وأحمد: 2/ 180، برقم: 6689، والحاكم: 1/ 311، في باب مواقيت الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم: 708. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح، انظر: البدر المنير: 3/ 238.

(8) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 50.

(9) قوله: (وعن مالك) زيادة من (س) .

(10) قوله: (أثغر) يقابله في (ن 2) : (ثغر) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 268.

(12) قوله: (شَمْسٍ وَغرُوبِهَا) يقابله في (ن) : (الشمس وقبل غروبها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت