قول أصبغ له عزل نفسه [1] ما لم يشرف على الخصومة [2] ، أو ما [3] لم يشرف على حجته.
قوله: (وَلا الإِقْرَارُ، إِنْ لَمْ يُفوِّضْ لَهُ، أَوْ يَجْعَلْ لَهُ) أي: وليس للوكيل الإقرار على موكله وهو متفق عليه إن نهاه عن ذلك وهذا هو المعروف إن أطلق الوكالة ولم [4] يجعل له ذلك ولا فوض إليه فيه، ولو أقر لم يلزمه، وقيل: يلزمه، وعلى الأول فقال ابن العطار وغيره: إن من حق الخصم ألا يخاصم الوكيل حتى يجعل له الإقرار [5] ، وإليه أشار بقوله (وَلخصْمِهِ اضْطِرَارُهُ إِلَيْهِ) أي: اضطرار الوكيل إلى الإقرار، واختلف أصحاب الشافعي إذا قال لوكيله: أقر عني لفلان [6] بألف هل يكون إقرارا بالألف لفلان أم لا؟ ، واختار المازري انه اقرار [7] ، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ قَالَ أَقِرَّ عَنِّي لفلان بِألْفٍ، فَإِقْرَارٌ) .
قوله [8] : (لا في كَيَمِينٍ) أي: فلا يجوز له أن يوكل على يمينٍ [9] من يحلف عنه؛ لأن اليمين لا تقبل النيابة؛ لأنها من الأعمال البدنية، ومثل ذلك الإيلاء واللعان.
قوله [10] : (وَمَعْصِيَةٍ) أي: وكذا لا يجوز أن يوكل في المعصية كالسرقة والغصب والقتل العدوان [11] وغير ذلك.
قوله [12] : (كَظِهَارٍ) أي: فلا يجوز له أيضا أن يوكل من يظاهر عنه؛ لأنه يمين منكر من القول وزور، ولهذا جعله من المعاصي، ولم يكتف بذكر اليمين.
(1) قوله: (وهو الأصح، وعلى قول أصبغ له عزل نفسه) ساقط من (ن 5) .
(2) قوله: (الخصومة) يقابله في (ن) : (تمام الخصام) .
(3) قوله: (ما) ساقط من (ن) .
(4) في (ن) و (ن 5) : (أو لم) .
(5) انظر: التوضيح: 6/ 382.
(6) قوله: (لفلان) ساقط من (ن 3) .
(7) انظر: التوضيح: 6/ 382.
(8) قوله: (قوله) ساقط من (ن 5) .
(9) قوله: (على يمين) ساقط من (ن) و (ن 5) .
(10) قوله: (قوله) ساقط من (ن 5) .
(11) في (ن 5) : (والعدوان) .
(12) قوله: (قوله) ساقط من (ن 5) .