فهرس الكتاب

الصفحة 2309 من 3334

ولا نقد فإنه يتعين [1] في ذلك نقد البلد الذي صدر فيه التوكيل، وفعل [2] على وفقه، فإن خالف ضمن لتعديه، قال في المدونة: إلا أن يجيز الآمر فعله، ويأخذ ما باع به [3] ، وقال غيره: إن باع بعرض [4] ولم يفت فلا ضمان عليه، وخير الآمر في [5] أخذ ما بيعت به أو نقض البيع وأخذ سلعته، وإن فات خير فيما بيع به، أو يضمن الوكيل قيمتها. عياض: وهو وفاق.

قوله: (وَلائِقٌ بِهِ، إِلا أَنْ يُسَمِّيَ الثَّمَنَ، فَتَرَدُّدٌ) أي: وكذا يتعين في المطلق ما يليق بالموكل، فإذا وكله مثلًا على شراء جارية أو ثوب أو عبد فاشترى ما لا يليق به لم يلزمه، وله أن يرده إن شاء [6] ، قاله ابن القاسم في المدونة، وقال أشهب: يلزمه، وقيّد بعض القرويين الأول [7] بما إذا لم يسمّ له الثمن، أما إذا [8] سماه فاشترى له به فإنه يلزمه، وقال غيره: ينبغي ألا يلزمه إذا اشترى له ما لا يليق به [9] ، وإن سمى الثمن. قلت: وهو الظاهر عندي، فقد يكون ثمن ما يليق به مساويًا لما لا يليق به [10] .

(المتن) وَثَمَنُ الْمِثْلِ وَإِلَّا خُيِّرَ كَفُلُوسٍ، إِلَّا مَا شَأنُهُ ذَلِكَ لِخِفَّتِهِ، وَكصَرفِ ذَهَب بفِضَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَأنُ، وَكَمُخَالَفَتِهِ مُشْتَرًى عُيِّنَ، أَوْ شوق أَوْ زَمَان أَوْ بَيْعَهُ بأقَل، أَوِ باشْتِرَائِهِ بِأكْثَرَ كَثِيرًا، إِلَّا كَدِينَارَيْنِ فِي أَرْبَعِينَ، وَصُدِّقَ فِي دَفْعِهِمَا وِإنْ سَلَّمَ مَا لَمْ يَطُلْ، وَحَيْث خَالَفَ فِي اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ، إِنْ لَمْ يَرضَة مُوَكِلُهُ، كَذِي عَيْب، إِلَّا أَنْ يَقِلَّ، وَهُوَ فرْصَةٌ، أَوْ فِي بَيْعٍ فَيُخَيرُ فوَكِّلُهُ وَلَوْ رِبَوِيًّا بِمِثْلِه؛ إِنْ لَمْ يَلْتَزِم الْوَكِيل

(1) في (ن 5) : (ينظر) .

(2) قوله: (وفعل) ساقط من (ن 5) .

(3) في (ن 4) : (له) ، وانظر: تهذيب المدونة: 2/ 69.

(4) في (ن 4) : (بعض) .

(5) قوله: (وخير الآمر في) يقابله في (ن 3) : (وجبر الآمر على) .

(6) انظر: التفريع: 2/ 374.

(7) قوله: (الأول) ساقط من (ن 5) .

(8) قوله: (إذا) ساقط من (ن) .

(9) قوله: (يلزمه إذا اشترى له ما لا يليق به) يقابله في (ن 5) : (يلزمه إلا إذا اشترى له ما يليق به) .

(10) قوله: (به) ساقط من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت