قوله: (وَحَيْثُ خَالَفَ في اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ، إِنْ لَمْ يَرْضَه مُوَكِّلُهُ [1] يريد: أن الوكيل إذا زاد في الشراء زيادة كثيرة أو اشترى غير لائق بالموكل أو غير ما نص له عليه لفظًا أو عرفًا، فإن ذلك يلزمه إن لم يرض به [2] الموكل ونحوه في المدونة.
قوله [3] : (كَذِي عَيْبٍ، إِلا أَنْ يَقِلَّ، وَهُوَ فُرْصَةٌ) أي وكذا يلزم الوكيل ما ابتاعه معيبًا [4] ، يريد: عيبًا فاسدًا [5] وهو عالم به إذا [6] لم يرض موكله إلا أن يكون شراء ذلك فرصة، والعيب خفيف فإنه يلزم الموكل، وقاله في المدونة.
قوله: (أَوْ في بَيع) أي: وهكذا يلزم الوكيل [7] النقص إذا خالف في البيع بأن باع [8] بأقل مما سمى له الموكل.
قوله: (فَيُخيَّرُ مُوَكِّلُهُ) أي: في إمضاء فعله أو ردّه، وإنما كرره مع قوله: (إِنْ لَمْ يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ) ليرتب عليه. قوله [9] : (وَلَو رِبَوِيًّا بِمِثْلِهِ) ومعناه: أن الموكل له إمضاء ذلك، ولو كان ربويًا كما قال، مثل أن يأمره أن يبيع بحنطة فيبيع بفول أو نحوه، أو يبيع بدنانير فباع بدراهم أو العكس، والمشهور ما قال، وقيل: يفسخ، ولا خيار له، والقولان متأولان على المدونة، وبناهما بعضهم على الخلاف، هل الخيار الحكمي كالشرطي أم لا؟
قوله: (إِنْ لَمْ يَلْتَزِمِ الوكيل [10] الزَّائِدَ عَلَى الأَحْسَنِ) يريد: أن الوكيل إذا خالف بأن زاد في الشراء زيادة كثيرة أو نقص في البيع، فإن ذلك لا يلزم الموكل [11] إلا أن يلتزم
(1) قوله: (مُوَكِّلُهُ) ساقط من (ن) .
(2) قوله: (به) ساقط من (ن) .
(3) قوله: (قوله) ساقط من (ن) .
(4) في (ن 5) : (معينًا) .
(5) في (ن 5) : (فاحشًا) .
(6) في (ن) : (إن) .
(7) قوله: (يلزم الوكيل) يقابله في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (يلزمه) .
(8) قوله: (بأن باع) زيادة من (ن 5) .
(9) قوله: (قوله) ساقط من (ن 5) .
(10) قوله: (الوكيل) ساقط من (ن 4) .
(11) قوله: (لا يلزم الموكل) يقابله في (ن 3) و (ن 5) (لا يلزمه) .