قوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ لِعُدْمِ المأمُورِ مَا دَفَعْتَ إِلا جِيَادًا فِي عِلْمِكَ وَلَزِمَتْهُ؟ تَأْوِيلانِ) واختلف [1] هل تتوجه اليمين على الآمر فقيل [2] على أحد القولين في هذه المسألة، وأيمان التهم والاستظهارات، وقيل: إن [3] وجد المأمور عديمًا ولو كان موسرًا لم يكن للبائع على الآمر شيء [4] ، وإليه نحا أبو عمران، وقد علمت أن في هذه تقديمًا وتأخيرًا، وتقديره ما تقدم.
قوله: (وإلا حَلَفَ كَذَلِكَ) أي: وإن لم يقبل المأمور الدراهم ولا عرفها حلف [5] كذلك، أي حلف المأمور أنه ما أعطاه إلا جيادًا في علمه [6] كما حلف الآمر وبرئ.
قوله: (وَحَلفَ البائع [7] أي: حَلَفَ البائع الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه، وما أعطاه إلا جيادًا في علمه، كما قال في المدونة: ثم تلزم [8] حينئذ البائع.
قوله: (وَفي المُبدّى به [9] تَأْوِيلانِ) ابن يونس: ألزمه بعض أصحابنا أن يُبدأ بيمين الآمر، قال: والمسألة في كتاب ابن المواز مثل ما في المدونة أنه يبدأ بيمين المأمور. ابن يونس: وله [10] عندي أن يبدأ بيمين من شاء منهما.
قوله: (وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ، إِن عَلِمَ) إنما انعزل الوكيل بموت الموكل إذا علم؛ لأنه كان نائبًا عنه في ماله، وقد صار إلى غيره، ولا يتصرف أحد [11] في مال غيره إلا بإذنه، والورثة حينئذ لم يعلم منهم إذن، وهذا هو المشهور، وسواء كان مفوضًا أم لا، وقال مطرف وعبد الملك: لا ينعزل المفوض إلا بعزل الورثة.
(1) قوله: (واختلف) يقابله في (ن) : (أي اختلف) .
(2) في (ن) و (ن 4) : (فيقبل) .
(3) في (ن 5) و (و(ن) : (بل) .
(4) في (ن) و (ن 5) : (سبيل) .
(5) قوله: (حلف) ساقط من (ن) .
(6) قوله: (في علمه) ساقط من (ن) .
(7) في (ن 3) : (الدافع) .
(8) في (ن) : (وتلزم) .
(9) قوله: (به) ساقط من (ن) و (ن 4) .
(10) في (ن 4) : (البداية) .
(11) قوله (أحد) زيادة من (ن) .