أو قطع أو قود [1] عين عمدًا مما يترتب به [2] عليه القصاص فإنه يؤاخذ به ولم يؤثر إقراره في وجوب [3] المال عليه. ابن شاس: إلا في [4] المأذون فيلزمه الغرم، فإن أقر بمال وكذبه السيد لزمه إن عتق، وإن أقر المأذون بدين معاملة تعلق بما [5] بيده، ولا يؤديه [6] من كسبه [7] ، وعلى هذا فينبغي [8] أن يقيد كلام الشيخ هنا بغير المأذون.
قوله: (وَأَخْرَسَ) أي: وكذا [9] يجوز إقراره بدين وغيره، وإنما ذكر هذا [10] لئلا يتوهم أنه لا يلزمه الإقرار لأنه [11] مسلوب العبارة، فلا يقبل إقراره [12] ويتوصل إلى معرفة ذلك بما يفهم من إشارة ونحوها.
قوله: (وَمَرِيضٍ، إِنْ وَرِثَهُ [13] وَلَدٌ لأَبْعَدَ) أي: وكذا يقبل إقرار المريض، أي: للذي [14] لا يتهم عليه إن لم يكن المقر له وارثًا [15] .
واعلم أن إقراره لغير زوجه [16] على خمسة أوجه، إما لوارث [17] له أو لقريب غير
(1) في (ن) و (ن 3) : (فقد) .
(2) قوله: (به) ساقط من (ن) .
(3) في (ن 3) : (موجب) .
(4) قوله: (في) ساقط من (ن) .
(5) زاد بعده في (ن) : (في) .
(6) في (ن 3) : (ويؤدي) .
(7) انظر: عقد الجواهر: 2/ 835.
(8) في (ن) : (ينبغي) .
(9) في (ن) : (وكذلك) .
(10) قوله: (ذكر هذا) يقابله في (ن) : (ذكرها) .
(11) قوله: (لا يلزمه الإقرار لأنه) زيادة من (ن 3) .
(12) قوله: (فلا يقبل إقراره) زيادة من (ن 5) ، وفي (ن) : (التي يقبل إقراره) .
(13) في (ن 3) و (ن 4) : (لم يرثه) .
(14) في (ن) : (لمن) .
(15) قوله: (للمقر له وارثًا) يقابله في (ن) : (المقر له وراثا) .
(16) في (ن) : (زوج) .
(17) في (ن) : (الوارث) .