فهرس الكتاب

الصفحة 2331 من 3334

يوقف [1] لهم [2] ، وقول [3] ابن رشد هنا: إن ورث بكلالة قيد في المسائل الثلاثة [4] ، مسألة الصديق الملاطف وغير الوارث، والمجهول الحال كما هنا [5] .

قوله: (كَزَوْجٍ عُلِمَ بُغْضُهُ لها أَوْ جُهِلَ وورثه ابن أو بنون [6] أي: وكذلك يؤاخذ الزوج [7] بما أقر به لزوجته إذا [8] علم بغضه لها، فإن علم منه الميل لها لم يجز إقراره لها إلا أن يجيزه الورثة، وإن جهل حاله معها نُظر [9] ، فإن كان [10] ورث [11] كلالة لم يجز إقراره لها، وهو مفهوم من قوله:(وورثه ابْنٌ أَوْ بَنُونَ) لأن (المتن) uotes">"الواو"فيه واو الحال، فإن ورثه ولد [12] ذكر وحده أو بنون [13] فإن إقراره لها جائز، إلا أن يكون بعضهم صغيرًا منها، وبعضهم كبيرًا منها أو من غيرها، فإن إقراره لها لا يجوز، وإليه أشار بقوله: (إِلا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغِيرِ) أما إن كان الأولاد [14] كلهم صغارًا منها [15] فلا يجوز [16] إقراره لها باتفاق.

قوله: (وَمَعَ الإِنَاثِ وَالْعَصَبَةِ، قَوْلانِ) أي: فإن كان الولد إناثًا يرثنه [17] مع العصبة

(1) قوله: (به أو يوقف) يقابله في (ن) : (به عنهم أو وقف ويوقف) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 370 و 371.

(3) في (ن 3) و (ن 4) : (قال) .

(4) في (ن) : (الثلاث) .

(5) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 370.

(6) قوله: (وورثه ابن أو بنون) ساقط من (ن 4) .

(7) في (ن) : (الزوج) .

(8) في (ن) : (إن) .

(9) في (ن) و (ن 3) : (أنظر) .

(10) قوله: (كان) ساقط من (ن) .

(11) قوله: (كان ورث) يقابله في (ن 5) : (ورثت) .

(12) قوله: (ورثه ولد) يقابله في (ن) : (ورث بولد) .

(13) في (ن) : (بنين) .

(14) في (ن) : (الولد) .

(15) قوله: (منها) ساقط من (ن 3) .

(16) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (لم يجز) .

(17) في (ن 3) و (ن 4) : (ورثته) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت