فهرس الكتاب

الصفحة 2338 من 3334

وقال ابن عبد الحكم: إذا قال حتى يأتي وكيلي يزن لك [1] فليس بإقرار، ويحلف، وكذلك [2] عنده [3] زن أو خذ أو اجلس فخذها [4] ، أو فاتزنها أو اتزن أو انتقد لأنه لم ينسب ذلك إلى أنه الذي يدفعها إليه [5] ، قال [6] : ولو قال: اتزنها مني لزمته لأنه نسب ذلك إلى نفسه [7] ، حكاه ابن شاس [8] .

قوله: (كَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ فِيما أَعْلَمُ، أَوْ أَظُنُّ، أَوْ عِلْمِي) أي: وكذلك القولان إذا قال لك عليّ ألف [9] فيما أعلم إلى آخره، ابن شاس عن ابن سحنون، إذا قال فيما أظن فهو إقرار، وكذلك لك [10] فيما ظننت أو فيما حسبت أو فيما أحسب [11] أو فيما رأيت أو فيما [12] أرى [13] . قلت: وكذلك عنده [14] فيما أعلم أو في علمي من باب أولى [15] .

ابن شاس [16] ، وقال محمد بن المواز وابن عبد الحكم: إذا قال فيما أعلم أو فيما يحضرني أو في علمي فهو شك، ولا يلزمه [17] شيء [18] . قلت: وكذا عندهما فيما أظن،

(1) قوله: (يزن لك) ساقط من (ن 5) .

(2) في (ن) : (وكذا) .

(3) قوله: (عنده) ساقط من (ن 4) .

(4) في (ن 3) و (ن 4) : (فانقدها) .

(5) انظر: التوضيح: 6/ 424.

(6) قوله: (قال) ساقط من (ن 3) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 179.

(8) انظر: عقد الجواهر: 2/ 837.

(9) قوله: (ألف) ساقط من (ن 4) .

(10) قوله: (لك) زيادة من (ن 5) .

(11) قوله: (أو فيما أحسب) زيادة من (ن 5) .

(12) في (ن) : (في) .

(13) انظر: عقد الجواهر: 2/ 844.

(14) في (ن 4) : (عندي) .

(15) في (ن) : (الأولى) .

(16) زاد في (ن 4) : (عن سحنون) .

(17) في (ن) : (ولا يلزم منه) .

(18) انظر: عقد الجواهر: 2/ 844.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت