درهمان بناء على أن أقل الجمع اثنان [1] .
قوله: (وَكَثِيرَةٌ، أَوْ لا كَثِيرَةٌ وَلا قَلِيلَةٌ أَرْبَعَةٌ) أي: فلو قال له: عليّ دراهم كثيرة لزمه [2] أربعة منها، وكذلك في قوله له: عليّ دراهم لا كثيرة ولا قليلة، وهو قول ابن عبد الحكم [3] في المسألتين، لأن بقوله: (دَرَاهِمَ) يلزمه [4] ثلاثة كما تقدم [5] فيزاد لقوله: (كَثيرَةٌ) واحد لأنه المحقق، وما زاد عليه مشكوك فيه، هذا بالنسبة إلى الأولى، ومذهبه في الثانية لا يوافقه هذا التوجيه، وقيل: يلزمه في الأولى تسعة، لأنه تضعيف لأقل الجمع ثلاث مرات، وقيل: يلزمه مائتا [6] درهم، وقيل: خمسة دراهم، وقال في المعونة [7] : ثلاثة، لأنها أقل الجمع [8] ، وهي كثيرة بالنسبة إلى اثنين [9] ، ولا شك في مخالفة بعض هذه الأقوال للغة [10] ، فإن شهد عرف قوم بشيء [11] منها قُبل وإلا فَلا.
قوله: (وَدِرْهَمٌ المُتعَارَفُ) أي: فإن قال: عليّ درهم حمل على الدرهم الجاري بين الناس في عرفهم.
قوله: (وَإِلا فَالشَّرْعِيُّ) أي: فإن لم يكن لهم [12] عرف حمل على الدرهم الشرعي وهو زنة سبعة [13] أعشار المثقال [14] من الفضة، وينبغي إذا كان في البلد دراهم
(1) انظر: المعونة: 2/ 212 و 552، والإشراف على مسائل الخلاف: 2/ 614، والذخيرة: 1/ 94.
(2) في (ن) : (يلزمه) .
(3) في (ن 4) : (ابن عبد الملك) .
(4) في (ن) : (تلزمه) .
(5) قوله: (كما تقدم) ساقط من (ن) .
(6) في (ن 3) : (مائة) .
(7) في (ن 3) : (المدونة) .
(8) انظر: المعونة: 2/ 213.
(9) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (الاثنين) .
(10) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (اللغة) .
(11) في (ن) : (لشيء) .
(12) في (ن) : (له) .
(13) قوله: (سبعة) ساقط من (ن 4) .
(14) في (ن) : (مثقال) .