فأقر له في موطن بمائة وأشهد، وفي موطن بمائتين لزمه ثلاث مائة [1] ، وقال أصبغ: إن كان الإقرار بالأكثر أولًا فهما مالان [2] ، وإلا صدق المطلوب، أن الأقل دخل في الأكثر [3] ، وعن مالك: أن المقر يحلف ما ذاك إلا مال واحد، ولا يلزمه إلا المائتان [4] ، واقتصر الشيخ هنا على قول أصبغ، ولهذا قال: (وبمائتين [5] الأكثر) ، والمعنى وإن أشهد [6] في ذكر بمائة وفي آخر بمائتين لزمه الأكثر، وهو المائتان.
قوله: (وَجُلُّ المِائَةِ أوْ قُرْبُهَا، ونَحْوَهَا [7] الثُّلثَانِ، فَأكْثَرُ بِالاجْتِهَادِ) أي: ولو أقر بجل المائة [8] أو قرب مائة أو نحو مائة [9] لزمه ثلثاها فأكثر باجتهاد الحاكم. ابن سحنون: وقاله أكثر أصحابنا، وقيل: يلزمه ثلثاها [10] فقط، وقال قوم: يلزمه نصفها، وشيء وهو أحد وخمسون [11] .
قوله: (وَهَلْ يَلْزَمُهُ [12] عشرة [13] فِي عَشَرَةِ عِشْرُونَ، أَوْ مِائَةٍ، قَوْلانِ) يريد: أنه اختلف هل يلزم القائل لفلان [14] على عشرة في عشرة عشرون [15] أو تلزمه [16] مائة، والأول أقرب إلى عرف العامة، وهو المعمول به [17] ، لأنهم إنما يريدون بذلك الجمع لا
(1) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 116.
(2) في (ن 3) : (له) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 116.
(4) انظر: المدونة: 4/ 34.
(5) قوله: (وبمائتين) في المطبوع من مختصر خليل: (وبمائة ومائتين) .
(6) قوله: (وإن أشهد) يقابله في (ن) : (أن من أشهد) .
(7) في (ن) : (أو نحوها) .
(8) في (ن) : (مائة) .
(9) قوله: (أو نحو مائة) ساقط من (ن 4) .
(10) في (ن 4) : (ثلثه) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 120.
(12) في (ن) : (تلزمه في) .
(13) قوله: (عشرة) ساقط من (ن 3) .
(14) زاد في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (لك) .
(15) قوله: (عشرون) ساقط من (ن 4) و (ن 5) .
(16) في (ن) : (يلزمه) .
(17) في (ن) و (ن 5) : (المعول عليه) .