قوله: (أَقَرَّ مَيِّتٌ) أي: عند موته، وكلامه مختصر من قول ابن شاس: وإذا أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه، وأن ابنتها فلانة ابنته، وللأمة ابنتان أخريان ونسيت البينة والورثة اسمها [1] وأقر بذلك الورثة، فهن كلهن أحرار ولهن الميراث [2] ، ميراث واحدة من البنات يقسم بينهن، ولا يلحق به نسب واحدة منهن، وإن لم يقر الورثة بذلك ونسيت البينة اسمها فلا تعتق واحدة منهن [3] .
قوله: (وَإِنِ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا ثُمَّ أَنْكَرَهُ [4] ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ فَلا يَرِثُهُ [5] أي: ثم مات الولد عن مال، وقوله [6] (فَلا يَرِثُ) أي فلا يرث [7] الأب الولد.
قوله: (وَوقِفَ مَالُهُ فَإِنْ مَاتَ فَلِوَرَثَتِهِ وَقُضِيَ [8] به دَيْنُهُ وَإِنْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ وهو حي أَخَذُوه [9] أي فإن مات الأب أخذ ورثته المال الموقوف وإن كان عليه [10] ديون قضيت منه وإن قام غرمائه [11] في حال حياته أخذوا المال أي: إن كان قدر دينهم فأقل، وإلا أخذوا مقدار دينهم وتركوا الفضل موقوفًا على حاله، وقاله في الجواهر.
(1) في (اسمهما) : (ن 4) .
(2) قوله: (الميراث) ساقط من (ن) .
(3) انظر: عقد الجواهر: 2/ 847.
(4) في (ن) : (أنكر) .
(5) قوله: (فَلا يَرِثُهُ) ساقط من (ن) .
(6) قوله: (عن مال، وقوله) ساقط من (ر 3) .
(7) قوله: (أي فلا يرث) زيادة من (ن) .
(8) في (ن) : (وقضى) .
(9) في (ن) : (أخذه) .
(10) زاد بعده في (ن) : (ديون) .
(11) قوله: ((المتن) uotes">"وهو حي أَخَذُوه"... وإن قام غرمائه) ساقط من (ن 4) .