فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 3334

غيرها، كأهل الزوايا والمدارس والترب [1] ، والصواب عدم استحبابه في حقهم، وبقوله: (في فرض) من الأذان للنفل فإنه غير مشروع فيه، وبقوله: (وقتي) من الفائتة فإن الأذان يزيدها تفويتًا، بل ذكر اللخمي أنه مكروه [2] .

قوله: (وَلَوْ جُمُعَةً) إشارة لما حكاه اللخمي وغيره أنه سنة أو واجب [3] ، واختار هو، وابن عبد السلام [4] الوجوب [5] .

قوله: (وَهُوَ مُثَنًّى وَلَوْ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) يريد أن الأذان مثنى التكبير لما ورد أنه عليه السلام عَلَّم أبا محذورة الأذان كذلك [6] ، وقوله: (ولو الصلاة خير من النوم) هو المشهور، وقال ابن وهب: يقولها مرة واحدة [7] ، واختلف هل هي مشروعة في زمنه [8] عليه السلام أو في زمن [9] عمر؟

قوله: (مُرَجَّعُ الشَّهَادَتَيْنِ [10] مثله في أذان أبي [11] محذورة الذي علمه له عليه السلام.

قوله: (بِأَرْفعَ مِنْ صَوْتهِ أَولًا) هكذا في الحديث، وهو مذهب المدونة، قال فيها: ويكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع من الأول [12] . قال سند: وهو يقتضي الإسماع

(1) قوله: (كأهل الزوايا والمدارس والترب) يقابله في (ن 2) : (كأهل المداريس والزوايا والتراب) .

(2) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 247 و 248.

(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 246.

(4) قوله: (واختار هو، وابن عبد السلام) يقابله في (ن) : (واختار محمد بن عبد السلام) .

(5) انظر: التوضيح: 1/ 291.

(6) أخرجه، مسلم: 1/ 287، في باب صفة الأذان، من كتاب الصلاة، برقم: 379، وأبو داود: 1/ 195، في باب كيف الأذان، من كتاب الصلاة، برقم: 500، والترمذي: 1/ 367، في باب ما جاء في الترجيع في الأذان، من أبواب الصلاة، برقم: 192، والنسائي: 2/ 4، في باب كيف الأذان، من كتاب الأذان، برقم: 631، وابن ماجه: 1/ 235، في باب الترجيع في الأذان، من كتاب الأذان، برقم: 709.

(7) انظر: المدونة: 1/ 157.

(8) في (ن) و (ن 2) : (زمانه) .

(9) في (ن 2) : (زمان) .

(10) في (ز 1) : (الشهادة) .

(11) قوله: (أبي) ساقط من (ن) .

(12) انظر: المدونة: 1/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت