فهرس الكتاب

الصفحة 2390 من 3334

الوديعة: لا تكون عند [1] أحدهما ولا تنزع منهما بخلاف الوصيين [2] . قلت: وهو الظاهر، لأن رب الوديعة لم يرض بأمانة أحدهما منفردا، ولو أراد ذلك لم يظهر الآخر على الوديعة.

(1) في (ن 3) : (إلا في يد) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 431؛ بلفظ: في المودعين لا يكون عند أعدلهما. ولا ينزع منهما، بخلاف الوصيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت