عدم تصديقه في ذهاب الحيوان والعبيد والداوب، اللخمي: وقيل: لا [1] يصدق فيما صغر؛ لأنه لا [2] يخفى إذا غاب [3] عليه [4] .
قوله: (وَهَل وَإِنْ شَرَطَ نَفْيَهُ؟ تَرَدُّدٌ) أي: وهل يضمن ما يغاب عليه وإن شرط نفي ضمانه فيه [5] ، تردد، فحكى اللخمي والمازري في شرح التلقين وغيرهما [6] أن ابن القاسم وأشهب اتفقا على إعمال الشرط؛ لأن العارية باب معروف، وإسقاط الضمان من المعروف بخلاف الرهن [7] ، وفي المقدمات: أن الشرط باطل، وعليه الضمان، قال: [8] وقاله ابن القاسم في بعض روايات [9] المدونة، وهو أيضا لأشهب وابن القاسم من رواية أصبغ عنهما في بعض الروايات من كتاب العارية [10] ، وحكى المازري في كلامه على المدونة في ذلك قولين.
قوله: (لا غَيْرُهُ) أي: لا غير المغيب عليه، فإنه لا يضمنه كالدور والأرضين ونحوها [11] إلا أن يظهر كذب المستعير كما سيذكره.
قوله: (وَلَوْ بِشَرْطٍ) أي: لا ضمان على المستعير في غير المغيب عليه، ولو بشرط، أي: ولو شرط عليه ضمانه، وهو قول مالك وجميع أصحابه إلا مطرف، فإنه قال: إن شرط ذلك لأمر خافه من طريق أو نهر أو لصوص وشبه ذلك، فالشرط لازم إن عطب في الأمر الذي خافه وإلا لم يضمن [12] .
(1) قوله: (لا) ساقط من (ن) .
(2) قوله: (لا) زيادة من (ن 5) .
(3) في (ن) : (غيب) .
(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 6027.
(5) قوله: (فيه) ساقط من (ن) و (ن 4) .
(6) قوله: (وغيرهما) زيادة من (ن 3) .
(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 6030، وشرح التلقين: 1/ 373.
(8) قوله: (قال) ساقط من (ن 4) .
(9) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (رواية) .
(10) انظر تفصيل هذه الأقوال في المقدمات الممهدات: 1/ 129.
(11) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (ونحوه) .
(12) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 335.