فهرس الكتاب

الصفحة 2403 من 3334

والعبد في ذمته إن عتق، وإن قال: أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين)، هذا كقوله في العتبية عن ابن القاسم في الأمة أو الحرة تأتي قوما تستعير منهم حليا لأهلها، وتقول لهم [1] : بعثوني فتلف [2] فإن صدقها أهلها فهم ضامنون، ويبرأ الرسول، وإن جحدوا حلفوا وبرئوا وحلف [3] الرسول لقد بعثوه [4] وبرئ، وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر ضمن، وإن كان عبدًا كان في ذمته إن عتق يومًا ما، ولا تلزم رقبته بإقراره، وإن [5] قال الرسول: أوصلت ذلك إلى من بعثني لم يكن عليه، وعليهم إلا اليمين، ثم حكى [6] عن أشهب من رواية سحنون [7] : أن العبد إذا قال: أرسلني سيدي وأوصلت العارية إليه أو تلفت [8] والسيد منكر فذلك في رقبته كالجناية ولو كان حرًّا كان في ذمته، قال [9] : وسألت عنها ابن القاسم فقال: إن أقر السيد غرم، وإن أنكر كان [10] ذلك [11] في رقبة العبد؛ لأنه خدع القوم [12] ، أبو محمد: أراه [13] إذا ثبت أخذه له أي: ببينة.

قوله: (وَمُؤْنَةُ أَخْذِهَا عَلَى المُسْتَعِيرِ كَرَدِّهَا عَلَى الأَظْهَرِ) يريد: أن أجر [14] حمل العارية على المستعير، وقاله في المقدمات [15] ، ثم قال: واختلف في أجرة ردها، فقيل: على

(1) في (ن 4) : (هم) .

(2) في (ن) : (فيتلف) .

(3) في (ن) : (يحلف) .

(4) في (ن 5) : (بعثوني) .

(5) في (ن) : (ولو) .

(6) زاد بعده في (ن) : (سحنون) .

(7) قوله: (من رواية سحنون) ساقط من (ن) .

(8) في (ن 5) : (وتلفت) .

(9) قوله: (قال) ساقط من (ن 3) .

(10) قوله: (كان) ساقط من (ن) .

(11) في (ن) : (فذلك) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 460.

(13) زاد في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (أنه) .

(14) في (ن) : (أجرة) .

(15) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت