فهرس الكتاب

الصفحة 2470 من 3334

أوله، فمشترى البتل متجدد على مشترى الخيار [1] . وعلى القول أن بيع الخيار منحل؛ تكون الشفعة لمشترى البتل. وهكذا بنى الأشياخ القولين. وهو جار على خلاف المعهود؛ لأن [2] الأول منهما هو مذهب ابن القاسم، والمعروف من المذهب أن بيع الخيار منحل. قال في المدونة: ومن ابتاع [3] شقصًا بيع خيار وله شفيع، فباع الشفيع شقصه قبل تمام الخيار بيع بتل فإن [4] تم بيع الخيار، فالشفعة لمبتاعه [5] .

أبو الحسن، وقال أشهب: هي [6] لمبتاع البتل [7] ، بناء على أن بيع الخيار منعقد [8] ، أو [9] منحل حتى ينعقد. وإذا فرعنا على هذا الخلاف، وعلى الخلاف في بيع الحصة المستشفع بها هل تسقط الشفعة؟ كما سيأتى أم لا [10] ، إذا باع أحدهما نصيبه بالخيار، ثم باع الآخر نصيبه بتلًا، ثم أمضى بيع الخيار؛ فإن المسألة يتحصل فيها أربعة أقوال:

فعلى أن بيع الخيار منعقد، وأن بيع الحصة لا يسقط الشفعة؛ فالشفعة لبائع البتل على مشترى الخيار. وعلى أنه منحل، وأن بيع الحصة يسقط [11] الشفعة؛ فالشفعة [12] لمشتري البتل وهو قول أشهب وعلى أنه منعقد وأن بيع الحصة يسقط الشفعة لمشترى الخيار، وهو مذهب المدونة [13] . وعلى أنه منحل، وأن بيع الحصة لا يسقط

(1) زاد بعده في (ن 4) : (على القول أن بيع الخيار منعقد) .

(2) في (ن 4) : (إلا أن) .

(3) في (ن 4) : (باع) .

(4) قوله (تم) زيادة من (ن) .

(5) انظر: المدونة: 4/ 247، وتهذيب المدونة: 4/ 161.

(6) في (ن) : (هو) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 179.

(8) زاد بعده في (ن) : (أولا) .

(9) قوله: (منعقد، أو) ساقط من (ن 4) .

(10) قوله: (أم لا) ساقط من (ن) و (ن 4) .

(11) في (ن 3) : (لا يسقط) .

(12) قوله: (لمشتري البتل وهو قول أشهب وعلى أنه منعقد وأن بيع الحصة يسقط الشفعة) زيادة من (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) .

(13) انظر: المدونة: 4/ 247، وتهذيب المدونة: 4/ 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت