فهرس الكتاب

الصفحة 2473 من 3334

قوله: (أو ساقى أو استأجر) أي: وكذلك تسقط الشفعة إذا ساقى [1] الشفيع المشتري في الحصة المبيعة أو استأجرها منه.

وقال أشهب: أيضا لا تسقط [2] . اللخمي: وهذا إذا كان أمد المساقاة والكراء ينقضي قبل السنة من يوم العقد، وأما إن كان لا ينقضي إلا بعدها، فلا شفعة قولًا واحدًا [3] .

قوله: (أو باع حصته) أي: وكذا تسقط الشفعة إذا باع الشفيع الحصة التي يستشفع بها بعد ترتب [4] الشفعة، وهو أحد قولي مالك، واختاره أشهب وغيره [5] ، وعنه أيضا: أنها لا تسقط شفعته [6] . ابن رشد [7] : وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى.

ابن عبد السلام: وظاهر مذهب ابن القاسم التفرقة بين أن يبيعها [8] غير عالم فله الشفعة، أو عالمًا فلا شفعة له، وهو أظهر الأقوال، وظاهر المدونة أن لا شفعة مطلقًا [9] .

قوله: (أو سكت بهدم أو بناء) يعنى: أن الشفيع إذا سكت مع كون المشتري يهدم الشقص أو يبنيه، فإن سكوته يسقط شفعته.

قوله: (أَوْ شَهْرَيْنِ، إِنْ حَضَرَ الْعَقْدَ) يريد: أن الشفيع إذا سكت عن طلب الشفعة شهرين [10] ، وقد كان حضر العقد، فإن ذلك يسقط شفعته، وظاهره ولو كتب شهادته في المبايعة، أم لا، وهو خلاف نص المدونة [11] .

(1) قوله: (أي: ساوم الشفيع قط بذلك ... إذا ساقى) ساقط من (ن 3) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 146 و 147.

(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3330 و 3331.

(4) في (ن 3) : (وقت) .

(5) انظر: التوضيح: 6/ 577.

(6) قوله: (شفعته) زيادة من (ن 3) .

(7) في (ن 4) : (ابن شاس) .

(8) قوله: (أن يبيعها) يقابله في (ن) : (بيعها) .

(9) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: 6/ 577.

(10) قوله: (شهرين) ساقط من (ن 4) .

(11) قوله: (أم لا، وهو خلاف نص المدونة) يقابله في (ن) و (ن 3) و (ن 4) : (وهو نص المدونة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت