بشفعته ... [1] انتهى.
وقال ابن المواز: يلزمه إسلام [2] النصف للمشتري [3] ، ويأخذ النصف الآخر بالشفعة أو يسلمه، وهو قول أشهب [4] .
قال: ولو قال حين قيل له ابتاع فلان [5] : أنا آخذ [6] ، ثم ظهر أنه ابتاع الجميع، فله أخذ باقيه، فإن أبى فالمبتاع مخير بين [7] أن يقول له رد النصف، أو خذ الجميع.
قوله: (أَوِ انْفِرَادِهِ) هو كقوله في المدونة: وإن قيل له: قد ابتاع [8] فلان نصيب شريكك [9] فسلم، ثم ظهر أنه ابتاعه مع آخر، فله القيام وأخذ حصتيهما [10] ، وقال أشهب: يلزمه التسليم للذي سلم له، ويأخذ حصة الآخر إن شاء [11] .
قوله: (أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلا نَظَرٍ) يريد: أن الوصي أو الأب إذا أسقطا ما ترتب لمحجورهما من الشفعة، وكان ذلك على غير وجه النظر؛ فإن ذلك لا يسقط شفعته، وحكاه أبو [12] الحسن، عن غير واحد من الموثقين. وانظر هذا [13] مع قوله في المدونة: ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصغير، لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر [14] ، فإن ظاهره أنه لا قيام له إذا كبر، سواء كان الإسقاط على وجه النظر، أم لا،
(1) انظر: المدونة: 4/ 224.
(2) زاد بعده في (ن) : (جميع) .
(3) في (ن 3) و (ن 5) : (المشتري) .
(4) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: 6/ 576.
(5) زاد بعده في (ن 4) : (نصف شريكه) .
(6) قوله: (أنا آخذ) يقابله في (ن) : (إناء أحد) .
(7) قوله: (بين) ساقط من (ن) .
(8) في (ن) و (ن 4) و (ن 5) : (ابتاعه) .
(9) قوله: (فلان نصيب شريكك) ساقط من (ن 4) ، وساقط من (ن) قوله: (نصيب شريكك) .
(10) في (ن 3) : (حصتهما) ، وفي (ن 4) و (ن 5) : (جصته) . وانظر: تهذيب المدونة: 4/ 135.
(11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 193.
(12) في (ن) : (ابن) .
(13) قوله: (وانظر هذا) يقابله في (ن) : (وانظره) .
(14) انظر: المدونة: 4/ 252.