قوله: (وَسُنَّ [1] إقَامَةٌ مُفْرَدَةً [2] ، وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وإن قضاءً [3] لا إشكال في سنيتها، ومعنى: مفردة [4] ؛ أي: يفرد منها [5] ما عدا التكبير، ولهذا قال:(وثني تكبيرها) ، وما ذكره هو مذهب المدونة وهو المشهور. وفي مختصر ابن شعبان: أنها تشفع [6] . ولا يقيم إلا لفريضة كانت ؤقتية أو فائتة، ولهذا قال: (وَإِنْ [7] قَضَاءً) قال في المدونة: وعلى من ذكر صلوات الإقامة لكل صلاة، ولا يصلي صلاتين [8] بإقامة واحدة [9] .
قوله: (وَصَحَّتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا) أي: وصحت الصلاة ولو تركت [10] الإقامة عمدًا، وهو كقوله في المدونة: ومن صلى بغير إقامة عامدًا [11] أو ساهيًا أجزأه وليستغفر [12] الله [13] . ونقل سند عن ابن كنانة الإعادة في الوقت [14] .
قوله: (وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا [15] فَحَسَنٌ) هذا هو المشهور وبه قال ابن القاسم [16] ، وقال أشهب: تكره إقامتها.
(1) انظر: المدونة: 1/ 158.
(1) في (ز 1) و (ن) و (ن 2) : (وتسن) .
(2) في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (منفردة) .
(3) قوله: (وإن قضاءً) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(4) في (ن) و (ن 2) : (منفردة) .
(5) في (ن) : (يفردها) .
(6) قوله: (أنها تشفع) يقابله في (ن 2) : (أنه يشفع) . وانظر: المنتقى: 2/ 14.
(7) في (ن) : (ولو) .
(8) قوله: (يصلي صلاتين) يقابله في (ن) : (تصلى صلاتان) .
(9) انظر: المدونة: 1/ 160.
(10) في (ن) : (ترك) .
(11) في (ن) : (عمدا) .
(12) في (ن 2) : (ويستغفر) .
(13) انظر: المدونة: 1/ 160.
(14) انظر: الذخيرة: 2/ 75.
(15) قوله: (سِرًّا) ساقط من (ن) .
(16) انظر: المدونة: 1/ 158.