حدة، وهو ظاهر المدونة في موضع؛ إذ [1] لم يفصل فيه، وفي موضع آخر: أن ذلك جائز [2] ما لم يحمل كل صنف منها القسم، وهو خلاف عند اللخمى [3] وغيره، وذهب مطرف، وعبد الملك، وابن حبيب: إلى أن ذلك أصناف، وقال أشهب [4] : كل ما [5] يجوز أن يسلم منه واحد في اثنين إلى أجل فلا يضم في القسم، وما لا يجوز ذلك فيه فهو صنف [6] يجمع في القسم، سحنون: وهو الصحيح.
قوله: (لا كبعل وذات بئر أو غرب) أي: فإن ذلك لا يجوز، وقوله: (كبعل) [7] ، أي: أرض بعل أو [8] أرض ذات بئر أو غرب، وهو الدلو الكبير [9] ، وقد تقدم هذا عند قوله: (ولو بعلا وسيحا) ، وأن الأرضين على ستة أوجه، ولو ذكر هذا هناك لكان أحسن.
قوله: (وثمر [10] ، أو زرع، إن لم يجداه) أي: وكذلك لا تجوز قسمة الثمر في شجره، ولا الزرع القائم [11] إن لم يجداه، وأطلق الجداد عليهما، لأنه القطع، وهو يشمل جداد الثمر [12] وحصاد الزرع [13] ، وقد أطلق الجداد في المدونة على الزرع وحده. قال في المدونة: في الثمر [14] إذا احتاج أهله إلى ذلك [15] رطبا، لا يقسم بالخرص ولكن
(1) في (ن) : (إذا) .
(2) قوله: (جائز) زيادة من (ن 3) .
(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5908.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 229.
(5) زاد بعده في (ن) : (لا) .
(6) قوله: (وقال أشهب: كل ... فيه فهو صنف) ساقط من (ن 3) .
(7) في (ن) : (بعل) .
(8) في (ن) : (و) .
(9) قوله: (الكبير) ساقط من (ن 5) .
(10) في (ن 4) و (ن 5) : (وتمر) .
(11) قوله: (القائم) ساقط من (ن 5) ، وزاد بعده في (ن) : (في أرضه) .
(12) في (ن 4) و (ن 5) : (التمر) .
(13) في (ن 5) : (القمح) .
(14) في (ن 4) و (ن 5) : (التمر) .
(15) في (ن) : (أكله) .