فهرس الكتاب

الصفحة 2530 من 3334

المدفوع، فلا يجوز أن يعمل فيه بجزء من ربح غيره.

قوله: (إن علم قدرهما) أي: قدر المال المدفوع، والجزء [1] المشترط له، فلا يجوز في المجهولين [2] .

قوله: (ولو مغشوشا) الأصح أنه يجوز بالمغشوش من النقود كما قال، خلافا لعبد الوهاب.

قوله: (لا بدين عليه) أي: فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمن عليه دين: اعمل فيه قراضا بربح كذا، وقاله في المدونة [3] ، وغيرها.

وقوله: (واستمر) أي: و [4] استمر دينا على حاله، فيكون [5] للعامل ربحه، وعليه خسارته.

وقال [6] أشهب: يبقى قراضا، وعنه: أن الربح لربه، وللعامل أجر مثله [7] .

قوله: (ما لم يقبض) أي: فإذا قبض زالت التهمة، وذلك لأنه قبل القبض يحتمل أن يكون أخره ليزيده فيه. ولما كان إحضار الدين مع الإشهاد يقوم مقام القبض، قال: (أو يحضره ويشهد) أي: يشهد على براءة ذمته، وقاله اللخمي، والمازري.

قوله: (ولا برهن، أو بوديعة؛ وإن بيده) أما عدم جوا زه بالرهن ولو كان بيده، لأنه شبيه بالدين أو بالوديعة [8] ، وإن كانت بيد [9] أمين؛ ففيه [10] اشتراط زيادة التقاضي، وهو لا يجوز. وقال [11] في المدونة: إن الوديعة كالدين لا يجوز القراض بها، إلا بعد

(1) في (ن 4) : (الربح) .

(2) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (بالمجهولين) .

(3) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 87.

(4) قوله: (و) ساقط من (ن) .

(5) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (فيكون) .

(6) في (ن) : (عن) .

(7) في (ن) : (عمله) .

(8) قوله: (أو بالوديعة) يقابله في (ن 3) : (أما الوديعة) .

(9) قوله: (كانت بيد) يقايله في (ن) : (كان في يد) .

(10) في (ن) : (فيه) .

(11) قوله: (قال) ساقط من (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت