فهرس الكتاب

الصفحة 2532 من 3334

بالجواز [1] في القليل دون الكثير، وقيل: بالكراهة مطلقا، حكاه اللخمي [2] .

قوله: (وعرض إن تولى بيعه) لا خلاف في منع القراض بالعروض مقومة كانت أو مثلية، إذا كان العامل هو الذى يتولى بيعها [3] بنفسه. وقيد ذلك اللخمى بما إذا كان في بيعه كلفة، ولذلك أجرة لها خطب [4] .

قوله: (كإن وكله على دين) أي: وكله على قبضه ممن هو عليه ثم يعمل به قراضا. وقيده اللخمي بما [5] إذا كان على غائب ويحتاج إلى المضي إليه أو على حاضر ملي [6] وأما إذا كان [7] على حاضر موسر وليس إلا اجتماع العامل به فيقبضه منه فإنه جائز، إذ لا فرق حينئذ بين قبضه منه أو من ربه [8] .

قوله: (أو ليصرف ثم يعمل) أي: ومثل ذلك في المنع ما إذا دفع إليه ذهبا ليصرفه ثم يعمل به قراضا [9] ، وقيده فضل بما إذا كان الصرف [10] له بال وأجازه أشهب، والخلاف مقيد بما إذا كان رأس المال هي الدراهم، وأما إن جعلا [11] رأس المال الدنانير، وإنما شرط عليه الصرف لأنه من حسن الظن [12] فإنه جائز.

قوله: (فأجر مثله في توليه، ثم قراض [13] مثله في ربحه) أي: فإن وقع القراض بالعرض أو بالدين [14] ، وما بعده، كان للعامل قراض مثله في الربح، وأجر

(1) قوله: (وقيل: بالجواز) ساقط من (ن) .

(2) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5227.

(3) قوله: (بيعها) ساقط من (ن 5) .

(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5232.

(5) في (ن 3) : (بغير ما) .

(6) في (ن 4) : (معدم) .

(7) قوله: (على غائب .. إذا كان) ساقط من (ن 3) .

(8) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5229.

(9) قوله: (قراضا) ساقط من (ن 4) .

(10) في (ن 5) : (التصرف) .

(11) قوله: (إن جعلا) يقابله في (ن) : (إذا كان) .

(12) قوله: (حسن الظن) يقابله في (ن 3) و (ن 4) : (جنس النظر) ، وفي (ن) : (حسن النظر) .

(13) في (ن 4) : (أقرض) .

(14) قوله: (بالعرض أو بالدين) يقابله في (ن) : (بالعروض أو بغير الدنانير) ، وقوله: (أو بالدين) زيادة من (ن 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت