اللخمي: فإن استدبرها لطلب الماء لم تبطل [1] .
-ومنها: أن لا يطأ نجاسة، فإن وطئها [2] وكانت رطبة بطلت صلاته اتفاقًا، قاله ابن رشد [3] ، وحكى هو وابن يونس الانتقاض إن كانت جافة عن [4] ابن سحنون وعدمه عن ابن عبدوس [5] . ابن رشد: وأما مشيه [6] على أرواث الدواب وأبوالها فلا تنتقض به صلاته لاضطراره إلى المشي في الطريق عليها بخلاف القِشْب، قاله ابن حارث [7] .
-ومنها: أن لا يتكلم عامدًا [8] أو جاهلًا، فإن تكلم بطلت صلاته باتفاق، قاله في المقدمات [9] .
واختلف إن تكلم ناسيًا [10] ، هل تبطل صلاته وهو قول [11] ابن حبيب، أو لا تبطل [12] وهو قول ابن سحنون [13] ، أو تبطل إن تكلم في العود لا في المضي؟ ثلاثة أقوال حكاها في الجواهر [14] ، وحكى ابن يونس عن عبد الملك عكس الثالث [15] .
(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 162.
(2) في (ن 2) : (وطئ نجاسة) .
(3) قوله: (ابن رشد) يقابله في (ن) : (قاله في المقدمات) . وانظر: المقدمات الممهدات: 1/ 31.
(4) قوله: (وحكى هو وابن يونس الانتقاض إن كانت جافة عن) يقابله في (ن) : (واختلف إن كانت يابسة هل تبطل صلاته أو لا وهو قول ابن حبيب أو لا وهو قول) .
(5) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 294.
(6) قوله: (وأما مشيه) زيادة من (س) .
(7) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 31.
(8) في (ن) : (عمدا) .
(9) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 31.
(10) في (ن 2) : (ساهيا) .
(11) في (ن 2) : (مذهب) .
(12) قوله: (تبطل) زيادة من (ن 2) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 244.
(14) انظر: عقد الجواهر: 1/ 114.
(15) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 293.