فهرس الكتاب

الصفحة 2542 من 3334

وقاله في المدونة [1] . وقال سحنون: ليس له ذلك في الأجير، ويدخله فسخ الدين في الدين، يريد: لأنه فسخ [2] ما ترتب له من المنفعة بسبب الإجارة فيما يخدمه بسبب القراض.

قوله: (ودفع مالين، أو متعاقبين قبل شغل الأول، وإن بمختلفين إن شرطا خلطا [3] أي: وكذا يجوز للمالك دفع مالين معا، أو واحد بعد واحد، إن لم يكن العامل شغل المال الأول [4] ، وسواء كاتا متفقين أو مختلفين، إذا شرطا خلطهما [5] ، وإلا جاز في المتفق الجزء فقط، وقاله ابن المواز، إذ لا يتهم في عمل أحد المالين دون الآخر، ابن يونس: وهو ظاهر المدونة [6] ، وقال ابن حبيب: لا يجوز فيهما [7] . وإنما جاز مع اختلاف الجزءين إذا شرطا الخلط؛ لأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم، كما إذا كان أحد المالين على النصف، والآخر على الثلث.

قوله: (أو شغله إن لم يشترطه) هذا قسيم قوله: (قبل شغله) أي: وإن دفع المال الثاني بعد [8] شغل الأول، جاز إن لم يشترط الخلط، وظاهره ولو مع اختلاف الجزأين، وعن مالك: لا يعجبني ذلك مع اختلافهما، يريد: للتهمة [9] . أما إذا اشترطه فإنه لا يجوز [10] ولو اتفق الجزءان، لأنه قد يخسر في الثاني، فيلزمه أن يجبره بما ربح في [11] الأول، وقاله في المدونة [12] .

(1) انظر: المدونة: 3/ 645.

(2) في (ن) : (يفسخ له) .

(3) قوله: (وإن بمختلفين إن شرط خلطا) ساقط من (ن) و (ن 4) .

(4) قوله: (أي: وكذا يجوز للمالك ... المال الأول) ساقط من (ن 3) .

(5) زاد بعده في (ن 4) : (وإلى ذلك أشار ... إن شرطا خلطا) .

(6) انظر: المدونة: 3/ 650.

(7) في (ن 3) : (فيما اتفق) .

(8) في (ن) : (قبل) .

(9) قوله: (مع اختلافهما، يريد: للتهمة) ساقط من (ن 4) .

(10) قوله: (اشترطه فإنه لا يجوز) يقابله في (ن 3) : (لم يشترطه فإنه يجوز) .

(11) قوله: (في) ساقط من (ن) .

(12) انظر: المدونة: 3/ 650.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت