فهرس الكتاب

الصفحة 2547 من 3334

أما إذا ابتاع [1] منه شيئا لنفسه، فإن ذلك جائز، نص عليه في العتبية.

وانظر قوله: (ولا يجوز) ، مع قوله في المدونة: لا يعجبني، لأنى أخاف إن صح هذا من هذين ألا يصح من غيرهما [2] ، فإن ظاهره الكراهة، وهو نص الموازية [3] . ولمالك فيها، وفي الأسدية: الجواز إذا صح الأمر بينهما، واختاره اللخمي في اليسير فقط [4] .

قوله: (أو بنسيئة وإن أذن) أي: وكذا لا يجوز له أن يشترى بنسيئة، وإن أذن له رب المال في ذلك.

قوله: (أو بأكثر) أي: بأكثر من مال القراض ولو كان من غير رب المال، لأن [5] ذلك الزائد من ضمانه، قال في المدونة: ولا خير فيه [6] .

قوله: (ولا أخذه من غيره، إن كان الثاني يشغله عن الأول) يريد: أن العامل لا يجوز له أن يأخذ قراضًا آخر من غير رب المال، إن كان القراض الثاني يشغله عن العمل في القراض الأول، وإلا جاز له أخذه.

قوله: (ولا بيع [7] ربه سلعة بلا إذن) أي: وكذا لا يجوز لرب المال أن يبيع سلعة من سلع القراض بغير إذن العامل، يريد: لأن العامل هو الذي يحرك المال وينميه دون ربه، قال في المدونة: وللعامل الرد والإجازة [8] .

قوله: (وجبر خسره [9] وما تلف، وإن قبل عمله) إطلاق الخسارة على ما قبل العمل مجاز [10] ؛ لأن الخسارة لا تكون إلا عن تحريك المال، قال في المدونة: وإذا ضاع بعض

(1) في (ن) : (اشترى) .

(2) انظر: المدونة: 3/ 658.

(3) في (ن 4) : (المدونة) .

(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5290.

(5) في (ن 5) : (إلا أن) .

(6) انظر: المدونة: 3/ 652.

(7) في (ن) : (يبيع) .

(8) انظر: المدونة: 3/ 648.

(9) في (ن) : (خسارته) .

(10) زاد بعده في (ن) : (أو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت