فهرس الكتاب

الصفحة 2555 من 3334

من الولد كما قال، وهو قول عيسى [1] . الباجي [2] : وهو أصل قول ابن القاسم [3] ، وقال ابن حبيب: لا يتبع بذلك [4] . فإن لم يرض ربها باتباع ذمة العامل، بيع منها بقدر رأس المال وحصة ربه من الربح؛ ولهذا قال: بقدر ما له أي: ما [5] لرب المال منها، ويبقى الباقي بحساب أم ولد [6] ، وحكاه ابن يونس وغيره عن سحنون. وحكى عنه [7] ابن عبد البر: إن كان فيها فضل، بيع منها بالقيمة [8] ، ويكون الباقي بحساب أم ولد [9] .

وعن مالك في الموازية: أنها لا تباع، ويتبع بثمنها دينًا في ذمته [10] . وإن كان العامل موسرًا -ولم يتعرض له هنا- فهي [11] أم ولد، وعليه قيمتها يوم الوطء، قاله مالك [12] في الموازية، وقال محمد: عليه الأكثر من قيمتها يوم الوطء [13] ، أو يوم الحمل، أو الثمن.

وقال ابن حبيب: عليه الأكثر من ثمنها [14] ، أو قيمتها يوم الوطء. وقيل: عليه [15] الأكثر من قيمتها يوم الوطء، أو [16] يوم الحمل [17] .

(1) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 346.

(2) قوله: (الباجي) ساقط من (ن 4) . وانظر: المنتقى: 7/ 100.

(3) قوله: (قول ابن القاسم) يقابله في (ن 3) و (ن 5) : (المذهب) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 279.

(5) في (ن) : (بما) .

(6) في (ن) : (ولده) .

(7) قوله: (وحكى عنه) يقابله في (ن 5) : (وحكاه) .

(8) انظر: الاستذكار: 7/ 22.

(9) قوله: (وحكاه ابن يونس ... بحساب أم ولد) ساقط من (ن 4) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 280.

(11) زاد بعده في (ن) : (له) .

(12) في (ن 3) : (محمد) .

(13) قوله: (قاله مالك ... يوم الوطء) ساقط من (ن 4) .

(14) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 279.

(15) قوله: (عليه) ساقط من (ن) .

(16) قوله: (يوم الوطء، أو) ساقط من (ن 3) .

(17) قوله: (أو الثمن، وقال ابن حبيب ... يوم الوطء، أو يوم الحمل) يقابله في (ن 4) : (وقيل: عليه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت