فحيل [1] بينه وبين الجامع مانع [2] أضاف [3] إليها ركعة [4] أخرى ثم صلى أربعًا [5] .
قوله: (لأَوَّلِ الجَامِعِ) يريد فإن رجع إلى الجامع اكتفى بأول موضع فيه [6] . الباجي: فإن تعداه بطلت. وقال ابن شعبان: يرجع لأقرب موضع يصلي فيه الجمعة، وإن أتم مكانه لم أرَ عليه بأسًا [7] .
قوله: (وَإِلا بَطَلتَا [8] أي: فإن جاوز المكان القريب الممكن في المسألة الأولى ولم يرجع إلى الجامع في هذه المسألة بطلت الصلاتان معًا.
[9] قوله: (وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً في الجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظُهْرًا بِإِحْرَامٍ) يريد: في أي مكان شاء، هكذا نص عليه في النوادر، وقال سحنون: يبني على إحرامه. وقال أشهب: إن شاء قطع، وإن شاء بنى على إحرامه، وإن شاء كمل على ما فعل، ولا خلاف أنه يصليها ظهرًا [10] أربعا [11] .
قوله: (وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إِنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلامِ إِمَامِهِ) هكذا قال في المدونة، وزاد: وأجزأته صلاته [12] .
قوله: (لا قَبْلَهُ) أي: فإن رعف قبل سلام الإمام، يريد: ولو بعد كمال التشهد، فإنه لا يسلم حتى يخرج لغسل الدم ثم يرجع. ابن القاسم عن مالك: بغير [13] تكبير
(1) في (ن) : (فحال) .
(2) قوله: (مانع) زيادة من (ن 2) .
(3) في (ن) : (إذ أضاف) .
(4) قوله: (ركعة) زيادة من (ن 2) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 245.
(6) في (س) و (ن) و (ن 2) : (منه) .
(7) انظر: المنتقى: 1/ 374.
(8) في (ن) : (بطلت) .
(9) قوله: (جاوز المكان القريب الممكن في المسألة الأولى) يقابله في (ن) : (لم يرجع في المسألة الأولى أي إذا ظن بقاء إمامه أو شك في غير الجمعة) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 243.
(11) قوله: (أربعا) زيادة من (ن 2) .
(12) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 37.
(13) في (ن) : (بعد) .