فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 3334

فحيل [1] بينه وبين الجامع مانع [2] أضاف [3] إليها ركعة [4] أخرى ثم صلى أربعًا [5] .

قوله: (لأَوَّلِ الجَامِعِ) يريد فإن رجع إلى الجامع اكتفى بأول موضع فيه [6] . الباجي: فإن تعداه بطلت. وقال ابن شعبان: يرجع لأقرب موضع يصلي فيه الجمعة، وإن أتم مكانه لم أرَ عليه بأسًا [7] .

قوله: (وَإِلا بَطَلتَا [8] أي: فإن جاوز المكان القريب الممكن في المسألة الأولى ولم يرجع إلى الجامع في هذه المسألة بطلت الصلاتان معًا.

[9] قوله: (وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً في الجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظُهْرًا بِإِحْرَامٍ) يريد: في أي مكان شاء، هكذا نص عليه في النوادر، وقال سحنون: يبني على إحرامه. وقال أشهب: إن شاء قطع، وإن شاء بنى على إحرامه، وإن شاء كمل على ما فعل، ولا خلاف أنه يصليها ظهرًا [10] أربعا [11] .

قوله: (وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إِنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلامِ إِمَامِهِ) هكذا قال في المدونة، وزاد: وأجزأته صلاته [12] .

قوله: (لا قَبْلَهُ) أي: فإن رعف قبل سلام الإمام، يريد: ولو بعد كمال التشهد، فإنه لا يسلم حتى يخرج لغسل الدم ثم يرجع. ابن القاسم عن مالك: بغير [13] تكبير

(1) في (ن) : (فحال) .

(2) قوله: (مانع) زيادة من (ن 2) .

(3) في (ن) : (إذ أضاف) .

(4) قوله: (ركعة) زيادة من (ن 2) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 245.

(6) في (س) و (ن) و (ن 2) : (منه) .

(7) انظر: المنتقى: 1/ 374.

(8) في (ن) : (بطلت) .

(9) قوله: (جاوز المكان القريب الممكن في المسألة الأولى) يقابله في (ن) : (لم يرجع في المسألة الأولى أي إذا ظن بقاء إمامه أو شك في غير الجمعة) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 243.

(11) قوله: (أربعا) زيادة من (ن 2) .

(12) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 37.

(13) في (ن) : (بعد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت