فهرس الكتاب

الصفحة 2571 من 3334

ثم قال [1] : وسواء كان قد عمل، أم لا، ويقال للغرماء بيعوا الحائط على أن هذا مساقي فيه [2] ، وهو معنى قوله هنا: (وبيع مساقي) .

وأشار بقوله: (ومساقاة وصي) إلى قوله في المدونة: ويجوز للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة [3] .

قوله: (ومدين) أي: وكذا يجوز مساقاة المديان لحائطه، قال في المدونة: ككرائه لأرضه وداره، ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك [4] ، قال: وإن أكرى أو ساقي بعد قيامهم، فلهم فسخ ذلك، وإلى هذا أشار بقوله: (بلا حجر) .

قوله: (ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرًا) هو كقوله في المدونة: ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة، إن أمنت أن يعصر حصته خمرًا [5] .

قوله: (لا مشاركة ربه) أي: فإن ذلك لا يجوز، ومعنى ذلك: أنه لا يدفع للعامل غلَّة [6] حائطه على أن يكون شريكًا له [7] بالنصف أو الربع، أو نحوه [8] .

قوله: (أو إعطاء أرض لتغرس، فإذا بلغت كانت مساقاة) أي: وهذا أيضًا كقوله في المدونة: ومن أعطى رجلًا أرضًا يغرسها شجرًا، فإذا بلغت الشجر حد الإطعام [9] كانت بيده مساقاة سنين سماها [10] لم يجز؛ لأنه خطر [11] .

قوله: (أو شجر لم تبلغ خمس سنين، وهي تبلغ أثناءها) أي: وكذا لا يجوز لمن له شجر [12] لم تبلغ حد الإطعام، أن يعطيها مساقاة لغيره خمس سنين، وهي تبلغه في أثناء

(1) قوله: (ثم قال) ساقط من (ن 3) .

(2) انظر: المدونة: 3/ 575.

(3) انظر: المدونة، دار صادر: 12/ 17، وتهذيب المدونة: 3/ 419.

(4) انظر: المدونة: 3/ 574، وتهذيب المدونة: 3/ 419.

(5) انظر: المدونة: 12/ 18، وتهذيب المدونة: 3/ 420.

(6) قوله: (غلَّة) زيادة من (ن) .

(7) في (ن) : (معه) .

(8) قوله: (أو نحوه) يقابله في (ن) : (ونحو ذلك) .

(9) قوله: (حد الإطعام) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 5) .

(10) في (ن 5) : (مسماة) .

(11) انظر: المدونة: 4/ 451، وتهذيب المدونة: 3/ 415 و 416.

(12) قوله: (لمن له شجر) يقابله في (ن 3) : (أن يعطيه شجرا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت