فهرس الكتاب

الصفحة 2611 من 3334

قوله: (أو ليحمِلَ على دَوابِّه مائةً) أي: مائة إِردَب أو قِنطَار أو نحو ذلك من الأشياء المعدودة، وإنما حذف المميِّز ليشمل جميع ذلك وقيده في المدونة بالأرادب.

قوله [1] : (وَإن لم يُسمِّ ما لِكُلٍّ) أي: ما لكل دابة من مقدار ما يحمل عليها، وقاله في المدونة [2] ، ونبه بقوله: (على دوابه) ، على أن جواز ذلك مشروط بكون الدواب كلها له، يريد: أو لغيره وقد وكّله في ذلك، وقاله في المدونة [3] ثم قال [4] : وإن كانت الدواب لرجال شتى، وحملها مختلف، لم يجز؛ إذ لا يدرى كل واحد بما أكرى دابته، كالبيوع [5] .

قوله (وعلى حمْل آدمِي لم يرهُ، ولم يَلزَمهُ الفَادحُ) قال في المدونة: ومن أكرى من رجل على حمل رجلين، أو امرأتين لم يرهما، جاز؛ لتساوى الأجسام إلا الخاص، فإن أتاه بفادحين، لم يلزمه ذلك [6] ، والفادح: هو العظيم الثقيل.

قوله: (بخلافِ ولدٍ ولَدتهُ) أي: فإن حمل الولد يلزمه مع أمه وقاله في المدونة. قوله: (وبيعَها واستِثنَاءُ رُكُوبِها الثلاثَ، لا [7] جُمعة، وكُرِه المتوسِّطُ) أي: وكذا يجوز [8] بيع الدابة واستثناء ركوبها اليومين والثلاثة، لا الجمعة، أي: فصاعدًا، فإنه لا يجوز اللخمي: ويكره المتوسط من ذلك، كالأربعة الأيام والخمسة [9] . وفي المدونة: جواز اليوم واليومين [10] ، قال أبو الحسن [11] الصغير: والثلاثة، وحمل قوله في المدونة: ولا ينبغي بما بَعُد [12] على المنع.

(1) قوله: (أي: مائة إِردَب ... في المدونة بالأرادب. قوله) ساقط من (ن 3) .

(2) انظر: المدونة: 3/ 479.

(3) قوله: (وقاله في المدونة) ساقط من (ن 4) .

(4) قوله: (ونبه بقوله ... في المدونة ثم قال) ساقط من (ن 3) ، وقوله: (وقاله في المدونة ثم قال) يقابله في (ن) : (وقال في المدونة) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 479.

(6) انظر: المدونة، دار صادر: 11/ 499.

(7) في (ن 5) : (إلا) .

(8) قوله: (يجوز) ساقط من (ن 3) .

(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5130.

(10) انظر: المدونة: 3/ 473.

(11) في (ن 4) : (ابن القاسم) .

(12) قوله: (بما بَعُد) يقابله في (ن 3) : (ما بعده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت