فهرس الكتاب

الصفحة 2632 من 3334

حصة تلك السنة خاصة من الكراء، ويلزم ذلك ربها، وإن زاد على حصة سنة فهو متطوع [1] . أبو إسحاق: وإنما كان للمكتري أن ينفق حصة السنة للضرورة [2] ؛ لأنه متى ترك ذلك فسد زرعه، ولا وكلا لرب الأرض؛ إذ لو بطل زرع هذه السنة لم يكن له كراء، فلا يمنع من أمر ينتفع به غيره، ولا ضرر عليه فيه. أي: وأما إذا حصل ذلك قبل الزرع، فإنه لا ينفق شيئًا عليها إن أبى رب الأرض؛ إذ لم يتقدم له فيها عمل، بخلاف من زرع، وإنفاقه حصة سنة هو المذهب، وقال عبد الملك: له أن ينفق كراء السنين التي وقع العقد عليها؛ لأنها صفقة واحدة [3] .

قوله: (وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء، فلا كراء، إلا أن تبيَّن) يريد: أن من تزوج امرأة صاحبة بيت، أو مالكة لمنفعته بكراء من غيرها، فلا كراء لها عليه إذا سكن معها فيه إلا أن تبيَّن له ذلك، فتقول له: إنى ساكنة بالكراء، فإما أن تؤدى ذلك، وإلا خرجت. وقاله ابن القاسم في المدونة، وقال غيره فيها: عليه الأقل من كراء المثل، أو ما [4] اكترت به [5] .

قوله: (والقول للأجير أنه وصَّل كتابا) يريد: أن من آجر رجلا على أن يبلغ له كتابا إلى موضع كذا، فقال: قد بلغته إلى المكان المشترط، وقال الآخر: لم توصله؛ فإن القول قول الأجير، قال في المدونة: يصدق [6] في أمد يبلغ في مثله؛ لأنه ائتمنه عليه، وعليه دفع [7] كرائه إليه، وقال غيره فيها: على المكتري [8] البينة أنه أوفاه حقه وبلغه غايته [9] .

قوله: (وأنه استصنع، وقال: ربه [10] وديعة) أي: وكذا يكون القول قول الأجير أنه

(1) انظر: المدونة: 3/ 527.

(2) انظر: المدونة: 5/ 536.

(3) انظر: التفريع: 2/ 357.

(4) في (ن) و (ن 4) و (ن 5) : (وما) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 523.

(6) قوله: (يصدق) ساقط من (ن 5) .

(7) قوله: (دفع) ساقط من (ن 5) .

(8) في (ن 3) : (المكري) .

(9) انظر: المدونة: 3/ 494.

(10) قوله: (ربه) ساقط من (ن 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت